للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام المعتدات: المتوفى عنها، والمحررة تحت عبد، والمطلقة ثلاثًا.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - وجوب العدة على المتوفى عنها، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

٢ - أن الحامل المتوفى عنها تنقضي عدتها بوضع الحمل، فالحديث مخصص للآية في عدة الوفاة، فلذلك يقدم عموم قوله تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] على عموم قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]؛ لأنه محفوظ لم يتطرق إليه تخصيص؛ فإن القاعدة أنه إذا تعارض عامَّان قُدِّم ما دل الدليل على تقديمه، فيكون هذا العام مخصَّصًا بالعامِّ الآخر. ومن المرجحات لأحد العامَّين على الآخر كونه محفوظًا لم يتطرق إليه تخصيص، فيخص بهذا العامِّ المحفوظِ العامُّ الآخرُ غيرُ المحفوظ.

٣ - أن الأمة إذا عتقت تحت عبد، فإن عدتها ثلاث حيض، كالمطلقة، هذا إذا صح حديث بريرة، وإلا فالواجب عليها الاستبراء، أي تعتد بحيضة.

٤ - أن المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، إلا أن تكون حاملًا فلها النفقة من أجل الحمل، وقيل: لها السكنى دون النفقة، والصواب ما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس، فلا سكنى لها ولا نفقة.

٥ - جواز مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي، والرجل للمرأة إذا أمنت الفتنة، كما جاء في أصل الحديث.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>