للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٦٢) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَا تُحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١).

(١٢٦٣) ولأَبِي دَاوُدَ، والنَّسَائيِّ مِنْ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبْ» (٢).

(١٢٦٤) وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَمْتَشِطْ» (٣).

(١٢٦٥) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ». قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: «بِالسِّدْرِ». رواه أبُوْ دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (٤).

(١٢٦٦) وَعَنْهَا؛ أن امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: «لَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

* * *

هذه الأحاديث الثلاثة تضمنت حكم الإحداد وصفته، والإحداد ترك الزينة بأنواعها، لوفاة الزوج أو القريب.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم الإحداد على أي ميت فوق ثلاث سوى الزوج.

٢ - جواز الإحداد على غير الزوج في مدة ثلاثة أيام.


(١) البخاري (٣١٣)، ومسلم (٩٣٨) في كتاب الطلاق (٦٦).
(٢) أبو داود (٢٣٠٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦٩٩).
(٣) النسائي في «الكبرى» (٥٦٩٨).
(٤) أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٠٠).
(٥) البخاري (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>