للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن أم الولد تعتق بموت سيدها.

٣ - أن الأقراء هي الأطهار، والمراد الأقراء التي تعتبرها المطلقة في عدتها، والجمهور على أنها الحيض، وقيل: هي الأطهار، ويدل له قول عائشة، فعلى القول بأنها الأطهار فإن العدة تنتهي بشروعها في الحيضة الثالثة، وعلى القول بأنها الحيض فإن عدتها تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة.

٤ - أن الطلاق يعتبر بحال الزوجة، حرية ورقًّا، فالحرة يقع عليها ثلاث، والأمة طلقتان، وقيل: إن الطلاق يعتبر بالزوج، فالحر يطلق ثلاثًا، والعبد طلقتين.

٥ - أن عدة الأمة المطلقة حيضتان، وهذا الفرق بين الحرة والأمة والحر والعبد أصله قياس أحكام الرقيق في النكاح والطلاق والعِدد والحدود على حد الزنا في التنصيف، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، ويعضد هذا القياس ما جاء من الآثار؛ كحديث ابن عمر هذا. وقال كثير من أهل العلم: المعتبر في النكاح والطلاق حال الزوج؛ فالعبد يطلق طلقتين، ويتزوج زوجتين، وأما العِدد فتعتبر بحال الزوجة، فعدة الأمة المطلقة حيضتان أو شهران، وعدة الأمة المتوفى عنها شهران وخمسة أيام، لكن عند الظاهرية لا فرق بين الحر والعبد والأمة والحرة.

* * * * *

(١٢٧٤) وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». أخرجه أبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وحسَّنَهُ البَزّارُ (١).


(١) أبو داود (٢١٥٨)، والترمذي (١١٣١)، وابن حبان (٤٨٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>