للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديث يتعلق بحكم وطء الحامل من غيره، وعبر عن ذلك بسقي الزرع على سبيل الكناية، وهذا مناسب لتسمية الله المرأة حرثًا: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، ويوضح معنى الحديث قول الفقهاء أن وطء الحامل يزيد في سمع الجنين وبصره، فظهر بذلك وجه تسميته في الحديث سقيا.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم وطء الحامل من غيره، سواء أكانت أمتَه، أو زوجتَه، كما لو وطئت بشبهة.

٢ - تحريم عقد النكاح على الحامل المطلقة البائن بينونة كبرى؛ لأن العقد وسيلة للوطء.

٣ - تحريم وطء المسبية الحامل، وحكم المسبية هو سبب الحديث، لذلك قال النبي في سبايا أوطاس: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (١).

٤ - أن الإيمان بالله واليوم الآخر من دواعي الطاعة بفعل المأمور وترك المحظور.

٥ - أن ما نفي عنه الحل فهو حرام؛ لأنهما ضدان، فالحرام يقابل الحلال، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦].

٦ - أن من أساليب البيان: الكناية.

٧ - أن وطء الحامل يزيد في نمو الحمل، كالزرع يسقى بالماء.

* * * * *


(١) سيأتي تخريجه (١٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>