للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٧٥) وَعَنْ عُمَرَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ (١).

(١٢٧٦) وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٢).

* * *

أثر عمر وحديث المغيرة في حكم امرأة المفقود، والمفقود هو من غاب غيبة طويلة، وانقطعت أخباره، ولا يُدرى عن حاله حيًّا أو ميتًا، وقد دل أثر عمر على أن امرأة المفقود تتربص أربع سنين، ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة، وفي حديث المغيرة أن امرأة المفقود امرأتُه حتى يتبين أمره، حياته أو موته، ولكن الحديث ضعيف (٣).

وقد فصَّل الفقهاء في مدة انتظار المفقود والحكم بموته، وبنوا ذلك على ما هو الغالب من حاله، من السلامة أو العطب، فما كان الغالب من حاله العطب فينتظر للحكم بموته أربع سنين، كما في قول عمر، وما كان الغالب من حاله السلامة فينتظر حتى يبلغ من مولده تسعين سنة، وهذا لا دليل عليه من أثر ولا نظر، والصواب أن يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم؛ فإن أمر المفقود يختلف باختلاف الزمان والمكان وحال المفقود، وإذا حكم الحاكم بموت المفقود ترتب على ذلك ما يترتب على موت غير المفقود من عدة زوجته، وإرث ماله، فإن تبين بعد الحكم أنه حيٌّ ورجع، استرد ماله، وزوجته هي زوجته، وإن وجدها قد تزوجت، خير بين استرجاعها، أو تركها للزوج الثاني.

* * * * *


(١) مالك في «الموطأ» (٢١٣٤)، والشافعي في «الأم» (١/ ٢٩٩).
(٢) الدارقطني في «السنن» (٣٨٤٩).
(٣) وضعفه أبو حاتم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان، وغيرهم. ينظر: «التلخيص» (٣/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>