للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٧٧) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

(١٢٧٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

* * *

هذان الحديثان تضمنا النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، وهي من يحل له نكاحها من قريباته أو غيرهن، والنهي عن البيات عند المرأة في بيت ليس فيه غيرهما إلا أن يكون زوجًا لها أو ذا محرم، وهو من تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا، كالعم والخال، والخلوة بالمرأة تثبت في مكان ليس معهما غيرهما، ومتى كان ذلك كان ثالثهما الشيطان، كما في الحديث الصحيح: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا» (٣)، أي يوسوس لهما بالفاحشة أو دواعيها، فإن كان معهما ثالث من رجل أو امرأة زالت الخلوة، ولكن تبقى مفسدة الاختلاط الذي يجر إلى النظر المحرم أو الكلام المحرم أو غير ذلك، مما يحرم بين الرجال والنساء الأجانب، ولا تزول الخلوة بالطفل الذي لا يعرف شؤون النساء، وهو من لا يجب على المرأة الاحتجاب منه، كما قال تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء﴾ [النور: ٣١]، ومناسبة هذين الحديثين للباب أن المعتدة مظنة الطمع فيها.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.


(١) مسلم (٢١٧١).
(٢) البخاري (٥٢٣٣).
(٣) رواه أحمد (١١٤)، والترمذي (٢١٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨١)، وابن ماجه (٢٣٦٣)، وابن حبان (٧٢٥٤)؛ من حديث عمر بن الخطاب .

<<  <  ج: ص:  >  >>