للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٨٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عِنْدَ النَّسَائِيِّ (١).

(١٢٨٤) وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٢).

* * *

حديث أبي سعيد في حكم وطء المسبية التي كانت ذات زوج، وحديث أبي هريرة فيه بيان ما به يُلحق نسب المولود، ومن يُلحق به نسب المولود، والعاهر الزاني. وقوله: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر» كناية عن عدم لحوق النسب بالزاني، والمعنى ليس له ولد، بل له الحجر الذي يرجم به إن كان محصَنًا، وقيل: الحجر الذي يلقم به لإبطال دعواه، وهذا أقرب.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم وطء المسبية الحامل حتى تضع، فهو شاهد لحديث رويفع المتقدم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ، يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (٣).

٢ - تحريم وطء المسبية غير ذات الحمل حتى تستبرأ بحيضة.

٣ - أن الحامل لا تحيض؛ لأنه خص الاستبراء بحيضة بغير ذات الحمل، وعلَّق وطء الحامل بالوضع.

٤ - أن الاستبراء يكون بحيضة.

٥ - جواز وطء الحامل من زوجة أو سرية، إلا أن يكون به ضرر.


(١) النسائي في «الكبرى» (٥٦٥٠).
(٢) أبو داود (٢٢٧٥).
(٣) تقدم تخريجه (١٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>