٦ - أن من حكمة الشريعة حفظ الأنساب، والمنع مما يوجب الاختلاط.
٧ - إباحة سبي نساء الكفار إذا غلب المسلمون المجاهدون عليهم.
٨ - جواز وطء المسبية في دار الحرب.
٩ - ثبوت حكم الرق في الإسلام. وأدلة ذلك لا تحصى من الكتاب والسنة، رغم أنوف الكارهين الطاعنين من جهلة المسلمين متابعة لأعداء الإسلام.
وفي حديث أبي هريرة وعائشة ﵄:
١ - أن المولود يلحق نسبه بصاحب الفراش، وهو الزوج أوالسيد. والفراش هو الزوجة أو السرية.
٢ - أن المولود من زنا لا يلحق بالزاني.
٣ - أنه يلحق بصاحب الفراش، إلا أن ينفيه باللعان، على القول بمشروعية اللعان بنفي الولد.
٤ - أن الشبه لا يعارض الفراش؛ فلا يقدم عليه.
٥ - إعمال كلٍّ من السببين المختلفين في القضية، وإعطاء كل منهما ما يقتضيه من الحكم، وهما في هذه القصة الشبه والفراش، فبالفراش ثبت النسب، وبالشبه ثبتت حرمة النظر، وقيل: إن أمر سودة بالاحتجاب من باب الاحتياط.
٦ - الكناية عن الخيبة والحرمان بالحجر والتراب.
٧ - أن مقتضى الدليل الشرعي مقدم على مقتضى الدليل الكوني عند التعارض.
٨ - أن المرأة المزني بها إذا لم تكن فراشًا فالولد للزاني إذا استلحقه.