للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - أن من حكمة الشريعة حفظ الأنساب، والمنع مما يوجب الاختلاط.

٧ - إباحة سبي نساء الكفار إذا غلب المسلمون المجاهدون عليهم.

٨ - جواز وطء المسبية في دار الحرب.

٩ - ثبوت حكم الرق في الإسلام. وأدلة ذلك لا تحصى من الكتاب والسنة، رغم أنوف الكارهين الطاعنين من جهلة المسلمين متابعة لأعداء الإسلام.

وفي حديث أبي هريرة وعائشة :

١ - أن المولود يلحق نسبه بصاحب الفراش، وهو الزوج أوالسيد. والفراش هو الزوجة أو السرية.

٢ - أن المولود من زنا لا يلحق بالزاني.

٣ - أنه يلحق بصاحب الفراش، إلا أن ينفيه باللعان، على القول بمشروعية اللعان بنفي الولد.

٤ - أن الشبه لا يعارض الفراش؛ فلا يقدم عليه.

٥ - إعمال كلٍّ من السببين المختلفين في القضية، وإعطاء كل منهما ما يقتضيه من الحكم، وهما في هذه القصة الشبه والفراش، فبالفراش ثبت النسب، وبالشبه ثبتت حرمة النظر، وقيل: إن أمر سودة بالاحتجاب من باب الاحتياط.

٦ - الكناية عن الخيبة والحرمان بالحجر والتراب.

٧ - أن مقتضى الدليل الشرعي مقدم على مقتضى الدليل الكوني عند التعارض.

٨ - أن المرأة المزني بها إذا لم تكن فراشًا فالولد للزاني إذا استلحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>