للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أفتى به، وهذا يدل على ثبوته عنده، واحتج به أحمد.

وعن ابن عباس قال: مَن مَلَك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج، وحرم عليه نكاح الإماء. رواه أحمد (١).

[ق ١٤٣] وأيضًا قوله (٢): «مَن مَلَك زادًا وراحلة تُبلِّغه إلى بيت الله ولم يحجَّ فلْيمُتْ إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا» (٣).

فهذه الأحاديث مسندةً من طُرق حِسانٍ (٤) ومرسلةً وموقوفةً تدل على


(١) في «مسائله» رواية أبي داود (ص ١٣٩)، وقال أبو داود: «سمعت أحمد قال: تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة، يعني أن الأمصار في هذا تختلف لبُعد المسافة وقربها». وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٥٩٥٩) والطبري في «تفسيره» (٥/ ٦١١).
(٢) س: «فان قوله».
(٣) أخرجه الترمذي (٨١٢)، والطبري (٥/ ٦١٣)، والعقيلي في «الضعفاء» (٦/ ٢٧٢ - تحقيق السرساوي)، وغيرهم من طريق هلال بن عبد الله الباهلي، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي مرفوعًا. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يُضعَّف في الحديث».
وروي نحوه من حديث أبي هريرة وأبي أمامة مرفوعًا ولا يصحّ، وإنما صحّ نحوه من حديث عمر موقوفًا عليه وليس فيه ذكر «الزاد والراحلة». انظر «تنقيح التحقيق» (٣/ ٤٠٤ - ٤١١) و «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٤) تبيّن مما سبق أنه ليس في الأحاديث طريق مسند ثابت. وإنما صحّ مرسلًا عن الحسن، وموقوفًا على ابن عباس. وقد ذكر الشافعي في «الأم» (٣/ ٢٨٨) أن الأحاديث المروية في الباب منها ما هو منقطع ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيته. وقال ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (٣/ ١٧٥): «لا يَثبت في هذا الباب حديث مُسنَد».