للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطَّلبُ (١). وقد عُوِّضوا بدلًا عما حُرِمُوه من ذلك باشتراكهم دون غيرهم من قبائل قريش في سَهْمِ ذوي القُرْبَى.

قال البيهقيُّ (٢): "وفي تخصيص النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بني هاشم وبني المطَّلب بإعطائهم سَهْمَ ذوي القُرْبَى، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّما بنو هاشم وبني المطَّلب شيءٌ واحد" (٣)، فضيلة أخرى وهي: أنه حرَّم الله عليهم الصَّدقة وعوَّضهم [ح ٣١/ أ] منها هذا السَّهم من الخُمُس، فقال: "إن الصَّدقة لا تحلُّ لمحمَّدٍ، ولا لآلِ محمّد" (٤).

قال: "وذلك يدُّلك أيضًا على أنَّ آله الذي أُمِرْنَا بالصَّلاة عليهم معه، هم الذين حرَّم عليهم الصَّدقة وعوَّضهم منها هذا السَّهم من الخُمُس. فالمسلمون من بني هاشم وبني المطَّلب يكونون داخلين في صلواتنا على آل نبيَّنا صلَّى الله عليه وآله في فرائضنا، ونوافلنا، وفيمن أُمِرْنَا بحبِّهم"، انتهى (٥).

وأمَّا أبو حنيفة (٦) ومالكٌ (٧) رحمهما الله فَقَصَرا التحريمَ في الواجبة على بني


= بني هاشم، وهم خمس بطون: آل العبَّاس، وآل عليّ، وآل جعفر، وآل عقيل، وولد الحارث بن عبد المطلب". ومثله في "المغني" (٢/ ٢٧٤).
(١) انظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٨٨)، و "المجموع شرح المهذب" للنووي (٦/ ٢٢٧). وهو رواية عن الإمام أحمد، كما في "الروض المربع" (١/ ١٢١).
(٢) كلام البيهقي مقدَّم في (م) على حكاية قول الشافعي.
(٣) مضى تخريجه.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النَّبي على الصدقة (٢/ ٧٥٢)، رقم (١٠٧٢)، من طريق الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث.
(٥) انظر: "مناقب الشافعي" للبيهقي (١/ ٤٤).
(٦) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٨٢، ٨٤، ٨٥)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٤٩). وانظر ترجمة الإمام أبي حنيفة في: "السِّير" (٦/ ٣٩٠)، و "تاريخ بغداد" (١٣/ ٣٢٥ - ٤٢٦)، و "طبقات ابن سعد" (٦/ ٣٦٨)، و "تذكرة الحفاظ" (١/ ١٦٨)، و "العبر" (١/ ٣١٤) "وشذرات الذهب" (١/ ٢٢٧ - ٢٢٩).
(٧) انظر: "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" لابن شاس (١/ ٣٤٧). وانظر في ترجمة الإمام مالك: "حلبة الأولياء" (٦/ ٣١٦ - ٣٥٥)، و "تهذيب الأسماء واللغات" (٢/ ٧٥ - ٧٩)، و"السِّير" (٨/ ٤٨)، و "تذكرة الحفاظ" (١/ ٢٠٧ - ٢١٣)، و"طبقات القراء" (٢/ ٣٥)، و"الديباج المذهب" (ص ٥٦، وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>