• وجاء عن علي بن أبي طالب أنه كان ينهى عن تقديمه على الشيخين رضي الله عنهم أجمعين: أخرج ذلك الإمام أحمد في "الفضائل" (١/ ٨٣)، رقم (٤٩)، وابن أبي عاصم في "السُّنة" (٢/ ٥٧٥)، رقم (١٢١٩)، من طريق محمد بن طلحة، عن أبي عُبيدة بن الحكم، عن الحكم بن جحل، عنه، ولفظه: "لا يُفضِّلني أحدٌ على أبي بكر وعمر إلَّا جلدته حدَّ المفتري". وأبو عُبيدة، واسمه أميّة بن الحكم. قال الذهبي في "الميزان" (١/ ٤٤٢): "لا يُعرف". وقال في "الميزان" (٧/ ٣٩٦): "قال يحيى بن معين: مجهول". وأخرج نحوه في "الفضائل" أيضًا (١/ ٣٣٦)، رقم (٤٨٤)، من طريق أبي معشر، عن إبراهيم النَخعي، عن علقمة بن قيس، عنه. وأبو معشر، هو نجيح بن عبد الرحمن المدني، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته (ضعيف) كما في "التقريب" (ص ٩٩٨). روى له الأربعة. ويمكن أن يقوِّي أحدهما الآخر. وانظر للاستزادة في هذه القضية: "شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة" للالكائي (٨/ ١٤٦٩ وما بعدها)، و "السُّنَّة" للخلَّال (٢/ ٣٧١ وما بعدها)، و"منهاج السنة" لابن تيمية (١/ ١١)، و (٢/ ٧٣)، و"فتح البارى" (٧/ ١٦، ١٧). ويظهر والله أعلم أن هذا الكلام لم يثبت عن أبي بكر بن عيَّاش، فقد سبق الإشارة إلى ضعفه ... يُضاف إلى ذلك ما رواه الخطيب البغدادي في "التاريخ" (١٤/ ٣٧٨)، عن الحسن بن عيسى قال: "كان ابن المبارك يُعظِّم الفضيْل وأبا بكر بن عيَّاش، ولو كانا على غير تفضيل أبي بكر وعمر لم يُعظِّمهما". ولذا علَّق العلَّامة ملا علي قاري رحمه الله تعالى على قوله: "ولأنْ أخِرَّ من السَّماء إلى الأرْض أحبُّ إليَّ من أن أُقدِّمَه عليهما"، بقوله: "أي في الأفضلية، فدَفَعَ توهُّم التفضيل في القضية، ثم فيه إنه يجب على التاج أن يُقدِّم من قدَّمه المتبوع. ولذا أذِنَ عمر رضي الله عنه بالدخول لبلال وسلمان قبل العبَّاس وأبي سفيان رضي الله تعالى عنهم حين اجتمعوا على باب عمر! فقال أبو سفيان للعبَّاس: أتريد أن يُقدِّمَ علينا الموالي؟ ! فقال العبَّاس: الذَّنب منَّا حيث تأخَّرْنا فيما كان يجب التَّقدُّم علينا. وهذا الذي قال ابن عيَّاش رأيٌ له، وإلَّا فالجمهور على أن الأفضل يستحقّ التقديم في كلِّ شيء، فتأمَّل". اهـ. كلام القاري. انظر: "شرح الشِّفاء" (٢/ ٨٧، ٨٨). (١) (١/ ٥١٤)، رقم (٨٣٢).