للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فإنَّ (١) لفظها: "والتَّعَايُر، أو التَّغَايُر -يعني بالمهملة أو المعجمة -في الأَنْسَابِ".

ثمَّ إنَّ (٢) ممَّا يثبتُ بالاستفاضةِ؛ النَّسَبَ (٣). وَالشَّهَادَةُ في النَّسَبِ بالاستفاضةِ صحيحةٌ عند الشَّافعية (٤) قطعًا (٥)، وكذا جوَّزها أبو حنيفة (٦) وغيره (٧)، وشَرَطَ قَبولها أنْ يسمعها من جَمْع يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهم على الكذب. وقيل: أقلُّ (٨) ذلك أربعة أَنْفسٍ. وقيل: تكفي (٩) من عدلين. وقيل: من عدلٍ واحدٍ إذا سَكَنَ القلبُ إليه (١٠).

وقد تَرْجَمَ البخاريُّ: "باب الشَّهادة على الأَنساب والرَّضاع المستفيض" (١١).

وكذا رأيتُ في محْضرِ نسبٍ خَطَّ (١٢) شيخُنا بما نصُّه: "الأمر على ما نُصَّ وشُرح


(١) في (م): قال لفظها! هكذا.
(٢) في (م، ك، هـ): إنه.
(٣) قال ابن قدامة في "المغني" (١٠/ ١٦٤): " ... وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النَّسب والولادة. قال ابن المنذر: أما النَّسب فلا أعلم أحدًا من أهل العلم منع منه، ولو مُنع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به؛ إذ لا سبيل إلى معرفته قطعًا بغيره، ولا تُمكن المشاهدة، ولو اعتُبرت المشاهدة لما عرف أحدٌ أباه ولا أُمَّه ولا أحدًا من أقاربه". اهـ.
(٤) في (م): عند الشافعي.
(٥) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٢٣٨). وهو مذهب الإِمام أحمد. "المغني" (١٠/ ١٦٤).
(٦) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢٦٦).
(٧) كذا في سائر النُّسخ، ووقع في (الأصل): وغيرها. وما أثبتُّه موافق لسياق الكلام. ومما أجاز أبو حنيفة كذلك شهادة الاستفاضة في الموت، والنكاح والدُّخول، وكونه قاضيًا. زاد أبو يوسف: والولاء. وزاد محمد بن الحسن: والوقف. انظر: "فتح الباري" (٥/ ٢٥٤)، و "الإِفصاح" (٣/ ٢٩٣).
(٨) (أقل) تحرَّفت في (م) إلى: (أول).
(٩) في (م، ز، ك): (يكفي)، بالتحتانية.
(١٠) قال الكاساني في "البدائع" (٦/ ٢٦٦): "واختلفوا في تفسير التَّسامع، فعند محمد -رحمه الله- هو أن يشتهر ذلك، ويستفيض وتتواتر به الأخبار عنده من غير تواطؤ؛ لأنَّ الثابت بالتواتر والمحسوس بحسِّ البصر والسمع سواء فكانت الشهادة بالتَّسامع شهادة عن معانية". اهـ. وانظر: "المغنى" (١٠/ ١٦٥)، و "فتح القدير" (٥/ ٢٥٤).
(١١) انظر: "صحيح البخاري" (٥/ ٢٥٣ - مع الفتح).
(١٢) كذا في سائر النُّسخ، وفي (هـ): بخطِّ شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>