للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر آخر في العِدَد

(٥٧٣) قال الشافعي (١): وقال عمرُ، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى: لا تَحِلُّ حتى تغتسلَ من الحيضةِ الثالثةِ (٢).


(١) في «الأم» (٧/ ٢٦٤).
(٢) أما قول عمر وابن مسعود:
فيَرويه إبراهيم النَّخَعي، واختُلف عليه:
فقيل: عنه، عن علقمة، عن عمرَ وابن مسعود!
وقيل: عنه، عن الأسود، عن عمرَ، وابن مسعود!
وقيل: عنه، عن عمرَ وابن مسعود!
أما الوجه الأول: فأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٤ رقم ١٨٨٩١) في النكاح، باب من قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، عن ابن عيينة. وعبد الرزاق (٦/ ٣١٦ رقم ١٠٩٨٨) -ومن طريقه: الطبراني في «الكبير» (٩/ ٣٢٣ رقم ٩٦١٦) والبيهقي (٧/ ٤١٧) - والطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٤٠) والطحاوي (٣/ ٦٢) من طريق الثوري. والطبراني في «الكبير» (٩/ ٣٢٣ رقم ٩٦١٧) من طريق أبي عَوَانة. ثلاثتهم (ابن عيينة، والثوري، وأبو عَوَانة) عن منصور، عن إبراهيم النَّخعي، عن علقمة، عن عمرَ وعبد الله.
تنبيه: ذِكر علقمة ساقط من مطبوع عبد الرزاق، وهو مثبت في رواية الطبراني والبيهقي، فقد روياه من طريق عبد الرزاق.
وأما الوجه الثاني: فأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٤ رقم ١٨٨٩٠) في الموضع السابق، والطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٤٠) من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمرَ وابن مسعود.
وأما الوجه الثالث: فأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٣ رقم ١٨٨٩٨) والطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٤٠) من طريق الأعمش. وعبد الرزاق (٦/ ٣١٥ رقم ١٠٩٨٥) والطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٤٠، ٤٤١ - ٤٤٢) من طريق حماد بن أبي سليمان. وسعيد بن منصور (١/ ٢٩١ رقم ١٢١٦، ١٢١٧) عن هشيم. ثلاثتهم (الأعمش، وحماد، وهشيم) عن إبراهيم، عن عمرَ وابن مسعود. =

<<  <  ج: ص:  >  >>