للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر في الاستبراء (١)

(٥٧١) قال أبو عبد الله محمد بن عيسى بن الحسن البغدادي -المعروف بابن العلاَّف- في «جزئه»: ثنا أبو الحسن عمر بن أحمد السني، ثنا أبو همام، ثنا ابن المبارك، ثنا خالد الحذَّاء، عن أبي قِلاَبة قال: كَتَب عمرُ إلى أبي موسى الأشعري حين افتَتَح تُسْتَر (٢): إنَّ الماءَ يزيدُ في الوَلَدِ، فلا تُشارِكوا المشركينَ في أولادِهم.

هذا منقطع (٣).

وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرَّجلُ الجاريةَ من السَّبي وهي حاملٌ؛ فقد روي عن عمرَ بن الخطاب أنَّه قال: لا تُوطأُ حاملٌ حتى تَضَعَ.

رواه الترمذي في السِّير (٤)، عن علي بن خَشْرم، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، به.

وهو معضل، وقد روي من وجه آخر، مرفوعًا (٥).


(١) انظر ما تقدَّم تعليقه (ص ١١٣) تعليق رقم ١.
(٢) تُسْتَر: بضم أوله وإسكان ثانيه وفتح التاء بعدها، مدينة بجوزستان. «معجم البلدان» (٢/ ٢٩).
(٣) وله طريق أخرى: أخرجها ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩ رقم ١٧٤٥٩) في النكاح، باب ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل ... ، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢/ ٨٧٩ رقم ٢٤٦٩) من طريق أشعث بن سوَّار، عن الحسن قال: لمَّا فُتِحَت تُستَر أصاب أبو موسى سبايا، فكَتَب إليه عمرُ: ألا يَقَعَ أحدٌ على امرأةٍ حتى تَضَعَ، ولا يُشارِكوا المسلمينَ أولادَهم، فإنَّ الماءَ تمامُ الولدِ. ...
وهذا منقطع؛ الحسن لم يَسْمع من أبي موسى. قاله ابن المديني في «العلل» له (ص ٥٤).
(٤) من «سننه» (٤/ ١١٣) باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا.
(٥) روي من حديث أبي سعيد الخُدْري، وابن عباس رضي الله عنهم:
أما حديث أبي سعيد الخُدْري: فأخرجه أبو داود (٣/ ٥٢ رقم ٢١٥٧) في النكاح، باب في وطء السبايا، وأحمد (٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧) والدارمي (٣/ ١٤٧٤ رقم ٢٣٤١) في الطلاق، باب في استبراء الأمة، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٨/ ٥٣، ٥٥ رقم ٣٠٤٨، ٣٠٤٩) والدارقطني (٤/ ١١٢) والحاكم (٢/ ١٩٥) من طريق شريك القاضي، عن قيس بن وهب -زاد بعضهم: وأبي إسحاق السَّبيعي- عن أبي الودَّاك، عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُؤطأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرَ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً».
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وحسَّنه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (١/ ٢٤٣) والحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ١٧٢).
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٢٧٩): طريقه صالح حسن، يحتج بمثله.
وضعَّفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ١٢٢) لحال شريك.

وقال ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣١٩): خبر أبي الودَّاك ساقط؛ لأنَّ أبا الودَّاك وشريكًا ضعيفان (!)
قلت: أمَّا إعلاله بأبي الودَّاك (وهو جَبر بن نَوف) فغير سديد، بل هو ثقة، وثَّقه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وقال النسائي: صالح. انظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٤٩٥).
وأمَّا إعلاله بشريك؛ فمسلَّم، ولذا قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (١/ ٢٠٠) بعد ذكر تحسين الحافظ له: ولعلَّ ذلك باعتبار ماله من الشواهد.
قلت: لكن ذِكر الحيضة فيه غير محفوظ، كما نبَّه على ذلك الإمام أبو داود في «سننه» (٣/ ٥٣).
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه النسائي (٧/ ٣٤٦ رقم ٤٦٥٩) في البيوع، باب بيع المغانم قبل أن تقسم، والدارقطني (٣/ ٦٨) والحاكم (٢/ ١٣٧) من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تُقسمَ، وعن الحَبَالى أن يُوطَأنَ حتى يَضَعن ما في بطونهن، وعن لحمِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذَّهبي.
وأقرَّهما الشيخ الألباني في «الإرواء» (١/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>