للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر آخر في بطلان نكاح المحلَّل

(٥١٧) قال الأعمش: عن المسيَّب بن رافع، عن قَبيصة بن جابر، عن عمرَ -رضي الله عنه- أنَّه قال: لا أُوتَى بمُحِلٍّ ولا مُحلَّلٍ له إلا رَجَمتُهُما.

رواه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة (١)، والجُوزجاني، وحرب بن إسماعيل الكِرماني (٢)، وأبو بكر الأثرم بالأسانيد الثابتة عن الأعمش، به.

وروى الأثرم من حديث الزهري (٣)،

عن عبد الملك بن المغيرة بن بُدَيل: أنَّ ابن عمرَ سُئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ قال: ذلك السِّفاحُ، لو أَدرَكَكُم عمرُ لَنَكَّلَكُم.


(١) في «مصنَّفه» (٣/ ٥٤٧ رقم ١٧٠٧٤) في النكاح، باب في الرجل يُطلِّق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
(٢) في «مسائله» (ص ٨٧) من طريق جرير وأبي معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ٢٦٥ رقم ١٠٧٧٧) وسعيد بن منصور (٢/ ٥١ رقم ١٩٩٢، ١٩٩٣) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق الأعمش، به.
(٣) وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ٢٦٥ رقم ١٠٧٧٦) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق معمر. وحرب الكِرماني في «مسائله» (ص ٨٦) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ٢٣٥) من طريق الأوزاعي. والفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٣٦٣) من طريق يونس. ثلاثتهم (معمر، والأوزاعي، ويونس) عن الزهري، به. دون قوله: لو أَدرَكَكُم عمرُ لَنَكَّلَكُم.
وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ ٣١١).

وأخرجه -أيضًا- الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٢٢٣ رقم ٦٢٤٦) و (٩/ ٤٨ رقم ٩١٠٢) والحاكم (٢/ ١٩٩) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق محمد بن مُطرِّف، عن عمرَ بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمرَ، فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها أخٌ له من غيرِ مؤامرةٍ منه لِيُحلَّها لأخيه، هل تَحِلُّ للأوَّل؟ قال: لا، إلا نكاحَ رغبةٍ، كنَّا نَعدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (٦/ ٣١١): وهو كما قالا.

<<  <  ج: ص:  >  >>