للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر آخر في بيان ما يَحِلُّ بالتحلُّل الأوَّل

(٣٥٦) قال الشافعي (١): أنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن عمرَ قال: إذا رميتُم الجمرةَ، فقد حَلَّ لكم ما حرُمَ عليكم، إلا النِّساءَ والطِّيبَ.

إسناد جيد، وإن كان سالمًا لم يَسْمعه من عمرَ (٢).


(١) في «الأم» (٢/ ١٥١).
(٢) كذا أورده المؤلِّف، وورد في «مسند الشافعي» (١/ ٢٩٩ رقم ٧٧٩ - ترتيب السندي) هكذا: «عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله. وربما قال: عن أبيه. وربما لم يقله».
وقد أخرجه الحميدي (١/ ١٠٥ رقم ٢١٢) وسعيد بن منصور، كما في «المحلى» (٧/ ١٣٩). كلاهما عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمرَ -رضي الله عنهما- قال: إذا رميتم الجمرةَ بسبعِ حصياتٍ، وذبحتُم وحَلَقتُم، فقد حَلَّ لكم كلُّ شيء، إلا الطيبَ والنساءَ. قالت عائشة: أنا طيَّبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسُنَّة رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أنْ تُتَّبعَ.
هكذا روياه بإثبات ابن عمر بين سالم وعمر، وبذكر الذبح والحلق مع رمي الجمرة!
وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٨٢).
وله طرق أخرى:
منها: ما أخرجه الطحاوي (٢/ ٢٣١) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنهما- قال: إذا رميتُم وحَلَقتُم، فقد حَلَّ لكم كلُّ شيءٍ، إلا النساءَ والطِّيبَ.
وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «الإرواء» (٤/ ٢٣٩).
ومنها: ما أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٣٠٣ رقم ٢٩٣٩) والبيهقي (٥/ ١٣٥) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنه- قال: إذا رميتُم الجمرةَ بسبعِ حصياتٍ، وذبحتُم وحَلَقتُم، فقد حلَّ لكم كلُّ شيءٍ إلا النساءَ والطيبَ. قال سالم: وكانت عائشةُ -رضي الله عنها- تقول: حَلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ، أنا طيَّبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٨١): وهذا سند صحيح على شرطهما.

تنبيه: هكذا أخرجه ابن خزيمة والبيهقي من طريق عبد الرزاق، وجعلاه من مسند عمر، وهو كذلك في «إتحاف المهرة» (١٦/ ١/١٠٨٣)، لكن أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢/ ٥٣٩ رقم ١١٢١) -ومن طريقه: النسائي في «الكبرى» (٤/ ٢١٧ رقم ٤١٥٢ - ط مؤسسة الرسالة) - عن عبد الرزاق. فجعله من فعل ابن عمر! وكذا جاء في «تحفة الأشراف» (١١/ ٤٠٠ رقم ١٦٠٩١).
ومنها: ما أخرجه مالك (١/ ٥٤٧) في الحج، باب الإفاضة، -ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٢٠٤) - عن نافع وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أنَّ عمرَ بن الخطاب خَطَب الناسَ بعرفة، وعلَّمهم أمرَ الحجِّ، وقال لهم فيما قال: إذا جئتُم منًى، فمَن رَمَى الجمرةَ، فقد حَلَّ له ما حَرُم على الحاجِّ، إلا النساءَ والطيبَ، لا يمسَّ أحدٌ نساءً ولا طيبًا، حتى يطوفَ بالبيتِ.
وأخرج مالك في الموضع السابق. وإسماعيل بن جعفر في «حديثه» (ص ١٥١ رقم ٣٦ - رواية علي بن حُجر) -ومن طريقه: الطحاوي (٢/ ٢٣١) - كلاهما (مالك، وإسماعيل) عن عبد الله بن دينار -زاد مالك: ونافع- عن عبد الله بن عمر: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: مَن رَمَى الجمرة، ثم حَلَق، أو قَصَّر، ونَحَر هديًا إن كان معه، فقد حَلَّ له ما حَرُم عليه، إلا النساءَ والطيبَ حتى يطوفَ بالبيت. هذا لفظ مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>