وأخرجه -أيضًا- مالك (٢/ ١٠١) في الطلاق، باب جامع الطلاق، والشافعي في «الأم» (٥/ ٢٥٠) وسعيد بن منصور (١/ ٣٥٣ رقم ١٥٢٥) وابن أبي شيبة (٤/ ١١٦ رقم ١٨٣٧١) في الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يُطلِّق امرأته تطليقتين أو تطليقة، من طريق ابن عيينة، عن الزهري، به. وصحَّح إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ٢١٧). (٢) في إسناده اختلاف: فقيل: عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب! وقيل: عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب! وقيل: عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب!
وقيل: عن الحكم، عن مَزِيدة بن جابر، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه! وقيل: عن محمد بن أبي ليلى، عن مَزِيدة بن جابر، عن أبيه، عن عليٍّ -رضي الله عنه-، ليس فيه الحكم! أما الوجه الأول: فأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١٦ رقم ١٨٣٧٢) في الموضع =