للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أثر في كون الأضحية غير واجبة]

(٣٧٢) قال الإمام الشافعي (١): وبَلَغنا عن أبي بكر وعمرَ -رضي الله عنهما- أنهما كانا لا يُضحِّيان كراهيةَ أن يُقتدَى بهما فيَظنُّ مَن رآهما أنها سُنَّة (٢).

وهذا قد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي (٣): فقال:

(٣٧٣) أنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن أحمد بن بَالُويه، ثنا محمد بن غالب، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن الشَّعبي، عن أبي سَرِيحة قال: أدركتُ أبا بكرٍ وعمرَ وكانا لي جَارَيْن، وكانا لا يُضحِّيان.

وهذا إسناد صحيح.

وقد رواه -أيضًا- (٤)

من حديث مُطرِّف وإسماعيل، عن الشَّعبي.

قال بعضهم: كراهية أن يُقتدَى بهما.


(١) في «الأم» (٢/ ٢٢٤).
(٢) قوله: «سُنَّة» كذا ورد بالأصل. وصوابه: «واجبة»، كما في «الأم» للشافعي.
(٣) في «معرفة السُّنن والآثار» (١٤/ ١٦ رقم ١٨٨٩٣).
(٤) في «سننه الكبرى» (٩/ ٢٦٥) من طريق الفِريابي، عن سفيان (وهو: الثوري) عن أبيه، عن مُطرِّف وإسماعيل، عن الشَّعبي، عن أبي سَرِيحة (وهو: حذيفة بن أَسِيد) قال: لقد رأيتُ أبا بكرٍ وعمرَ -رضي الله عنهما- وما يُضحِّيان عن أهلهما، كراهيةَ أن يُقتدَى بهما.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٤/ ٣٨١ رقم ٨١٣٩) عن الثوري، به.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/ ١٨٢ رقم ٣٠٥٨) من طريق ابن عيينة، عن مُطرِّف، به.

وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>