للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ (ق ٥٩) حديث في اللِّباس (١)

(١٥٠) قال الإمام أحمد (٢): ثنا يحيى بن سعيد، ثنا التَّيمي، عن أبي عثمان قال: كنَّا مع عُتبة بن فَرْقَد، فكَتَب إليه عمرُ بأشياءَ، يحدِّثه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (٣) قال: «لا يَلبسُ الحريرَ في الدُّنيا إلا مَن ليس له في الآخرة منه شيءٌ، إلا» (٤)، وقال بإصبعيه: السَّبابة والوسطى.

قال أبو عثمان: فرأيتُ أنها أزرارُ الطَّيالسةِ (٥).

ثم رواه / (ق ٦٠) أحمد -أيضًا- (٦)، عن خَلَف بن الوليد، عن خالد (٧)، عن خالد (٨)، عن أبي عثمان، به.

وأخرجه الجماعة إلا الترمذي (٩) من طرق، عن أبي عثمان النَّهدي، به.


(١) تنبيه: جاءت أحاديث الجمعة في الأصل قبل أحاديث اللِّباس، لكنَّ المؤلِّف كَتَب في حاشية الأصل: «تقدَّم أحاديث اللِّباس بكمالها على أحاديث الجمعة»، وبناء على ذلك حدث تقديم وتأخير في صفحات المخطوط.
(٢) في «مسنده» (١/ ٣٦ رقم ٢٤٣).
(٣) زاد في المطبوع: «فكان فيما كَتَب إليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم».
(٤) في المطبوع: «إلا هكذا».
(٥) زاد في المطبوع: «حين رأينا الطيالسة».
(٦) (١/ ٣٦ رقم ٢٤٢).
(٧) هو: ابن عبد الله الواسطي.
(٨) هو: ابن مِهران الحذَّاء.
(٩) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٥ - ٥٨٣٠ - فتح) في اللباس، باب لُبس الحرير للرجال، ومسلم (٣/ ١٦٤٢ رقم ٢٠٦٩) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ... ، وأبو داود (٤/ ٣٩٧ رقم ٤٠٣٩) في اللباس، باب في الحرير، والنسائي (٨/ ٥٨٩ رقم ٥٣٢٧) في الزينة، باب الرخصة في لُبس الحرير، وابن ماجه (٢/ ٩٤٢ رقم ٢٨٢٠) في الجهاد، باب لُبس الحرير والديباج، و (٢/ ١١٨٨ رقم ٣٥٩٣) في اللباس، باب الرخصة في العَلَم في الثوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>