للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر في العَوْل (١)

(٤٦٦) قال محمد بن إسحاق (٢):

ثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنَّه قال: إنَّ الذي أحصى رملَ عالجٍ لم يجعل في مالٍ واحدٍ نصفًا، ونصفًا، وثلثًا. فقال له زُفَر بن أَوس: يا أبا عباس، مَن أوَّل مَن أعال الفرائضَ؟ قال: عمر. قال: ولم؟ قال: لمَّا تَدَافعت عليه، ورَكَب بعضُها بعضًا، قال: واللهِ ما أدري كيف أَصنعُ بكم؟ والله ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ، ولا أيَّكم أخَّر؟! قال: وما أَجدُ في هذا المال أحسنَ من أن / (ق ١٧٨) أَقسِمَهُ عليكم بالحِصَص.

ثم قال ابن عباس: وايمُ اللهِ، لو قدَّم مَن قدَّم اللهُ، وأخَّر مَن أخَّر اللهُ، ما عَالَت فريضةٌ. فقال له زُفَر: وأَيُّهم قدِّم، وأَيُّهم أخِّر؟ فقال: كلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلا إلى فريضةٍ فتلك التي قدَّم اللهُ. فقال له زُفَر: فما مَنَعَكَ أن تُشيرَ بهذا على عمرَ؟ ‍‍‍‍فقال: هِبْتُهُ، واللهِ.

قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وايمُ اللهِ، لولا أنَّه تَقَدَّمَهُ إمامُ هدًى كان أمرُهُ على الورع ما اختَلَف على ابن عباس اثنان من أهل العلم.


(١) العَوْلُ: يُقال: عَالَت الفريضةُ: إذا ارتفعَت وزادت سهامُها على أصلِ حسابِها المُوجَبِ عن عَدَدِ وَارثِيها. «النهاية» (٣/ ٣٢١).
(٢) ومن طريقه: أخرجه -أيضًا- إسماعيل بن إسحاق القاضي، كما في «المحلى» (٩/ ٢٦٤) والحاكم (٤/ ٣٤٠) والبيهقي (٦/ ٢٥٣) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٢٣ رقم ٧٥٠).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وحسَّنه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٦/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>