للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتناتج، لا يمسَّها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.

(٤٩) أنَّ عمر -رضي الله عنه- قضى في أَمَة غرَّت بنفسها رجلاً، فذكرت أنها حُرَّة فولَدَت أولادًا، فقضى أن يُفدى ولده بمثلهم.

(٥٠) عن عمر -رضي الله عنه- قال: إذا تزوج المملوك الحُرَّة فولَدَت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جرَّ الولاء.

[ومن كتاب الفرائض]

(٥١) عن عمر -رضي الله عنه- قال: يُحدِث الرجل في وصيته ما شاء، ملاك الوصية آخرها.

(٥٢) عن عمر -رضي الله عنه- قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي.

(٥٣) عن عمر -رضي الله عنه- قال: إذا تحدثتم فتحدَّثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي.

[ومن كتاب النكاح]

(٥٤) عن عمر -رضي الله عنه-: أنَّ حذيفة نكح يهودية، فقال له: طلِّقها.

(٥٥) عن عمر -رضي الله عنه- فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك ...

(٥٦) عن عمر -رضي الله عنه- فيمن قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام ...

(٥٧) أنَّ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان -رضي الله عنهما- قالا: أيما رجل ملَّك امرأته أمرها وخيَّرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئًا، فأمرها إلى زوجها.

(٥٨) عن عمر -رضي الله عنه- في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: كفَّارة واحدة.

(٥٩) عن عمر -رضي الله عنه- في عدَّة الحامل: لو وَضَعت وزوجها على السرير حلَّت.

<<  <  ج: ص:  >  >>