للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستدراك الخامس: إتيانه بنص لا وجود لها في النسخة الخطية]

في ص/٤١٩: طلاق الحائض: قال مالك، عن نافع: أنَّ عبد الله ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ، فتلك العدَّة التي أمر الله أن يُطلَّق لها النساء».

وهذا النص لا وجود له في النسخة الخطية، ولا أدري من أين جاء به؟!

<<  <  ج: ص:  >  >>