للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث في غُلُول الصدقة

(٢٣٥) قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث: أنَّ موسى بن جُبَير حدَّثه، أنَّ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحُبَاب حدَّثه، أنَّ عبد الله بن أُنَيس حدَّثه، أنَّه تذاكر هو وعمرُ بن الخطاب يومًا، فقال عمرُ: ألم تَسمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين يَذكر غُلُولَ الصَّدقةِ: «مَن غَلَّ منها بعيرًا، أو شاةً، أتى به يومَ القيامةِ يَحمِلُهُ»؟ فقال عبد الله بن أُنَيس: بلى.

ورواه ابن ماجه (١)، عن عمرو بن سوَّاد المصري، عن ابن وهب.

واختاره الضياء في كتابه (٢).


(١) في «سننه» (١/ ٥٧٩ رقم ١٨١٠) في الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة.
(٢) «المختارة» (١/ ٢٥٨ رقم ١٤٨).

وفي إسناده موسى بن جُبَير الأنصاري، قال عنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٢٥٧): لا يُعرف حاله. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٤٥١) وقال: يُخطئ ويُخالِف.
وعبد الله بن عبد الرحمن: مجهول، لم يرو عنه سوى موسى بن جُبَير، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٢٦) و (٧/ ٤٤).
وفي الباب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملكُ لك شيئًا، قد أبلغتُك ...». الحديث. أخرجه البخاري (٦/ ١٨٥ رقم ٣٠٧٣ - فتح) في الجهاد، باب الغُلُول، ومسلم (٣/ ١٤٦١ رقم ١٨٣١) في الإمارة، باب غلظ تحريم الغُلُول.

<<  <  ج: ص:  >  >>