للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر (١) يُذكر في طلاق الفارِّ

(٥٤٥) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (٢): ثنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرة، ثنا وكيع، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّ رجلاً من ثقيف طلَّق نساءَه، وأعتَقَ مملوكيه (٣)، فقال له عمر: لَتُرَاجعنَّ مالَكَ ونساءَكَ، وإلا فإنْ مِتَّ لأَرجُمنَّ قبرَكَ، كما رَجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبرَ أبي رِغَال.

قال البزَّار: لم يُسنده إلا صالح بن أبي الأخضر، وليس بالقوي (٤)،

والحفَّاظ يَروونه: كما يُرجَمُ قبر أبي رِغَال.

قلت: هذا الرجل الثَّقَفي، هو: غَيْلان بن سَلَمة، الذي أَسلَمَ على عشرِ نسوةٍ، فأَمَرَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يختارَ منهنَّ أربعًا، كما روى ذلك الإمام أحمد (٥)، والترمذي (٦)، وابن ماجه (٧) من حديث معمر، عن


(١) كتب المؤلف فوق كلمة «أثر»: «حديث آخر»، ولم يضرب على ما تحته.
(٢) في «مسنده» (١/ ٢٢٦ رقم ١١٣).
(٣) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «مملوكه».
(٤) وقال الدارقطني في «العلل» (٢/ ٥٥ رقم ١٠٥): تفرَّد به وكيع، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ، عن عمرَ. ووَهِمَ في ذكر النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما رواه أصحاب الزهري، عن الزهري، قالوا فيه: كما رُجِمَ قبرُ أبي رغال. وهو الصواب.

قلت: وممن خالفه من أصحاب الزهري يونس بن يزيد، وروايته عند عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (٢/ ٧٦٧ - ٧٦٨).
(٥) في «مسنده» (٢/ ١٣، ٢٤، ٤٤، ٨٣ رقم ٤٦٠٩، ٤٦٣١، ٥٠٢٧، ٥٥٥٧).
(٦) في «سننه» (٣/ ٤٣٥ رقم ١١٢٨) في النكاح، باب في الرجل يُسلم وعنده عشر نسوة.
(٧) في «سننه» (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٣) في النكاح، باب الرجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>