للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب: إنَّ الناسَ قد استَعجَلُوا في أمرٍ كانت لهم فيه أَنَاةٌ فلو أَمضَينَاهُ عليهم. فأَمضَاهُ عليهم؛ فسيأتي (١) في مسند ابن عباس.

وقد اعتمد أكثرُ الأئمَّة على هذا من فعلِ عمرَ -رضي الله عنه- وإمضائِهِ على الناسِ الثلاثةَ المجموعةَ، كما هو مذهبُ الأئمَّةِ الأربعةِ رحمهم الله وأصحابِهم قاطبةً، وإنما يُؤثَرُ القولُ بخلافِهِ عن طائفةٍ من السَّلف، واختاره بعض المتأخرين من العلماء، وغيرهم.


= ثم روى البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سَمِعتُ أبا زرعة يقول: معنى هذا الحديث عندي: أن ما تطلِّقون أنتم ثلاثًا كانوا يطلِّقون واحدة في زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
ونقل الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٦٣) عن ابن المنذر أنه قال: لا يُظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا ويُفتي بخلافه، فيتعين المصير إلى الترجيح، والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالَفَهم. وقال ابن العربي: هذا حديث مختَلَف في صحته، فكيف يقدَّم على الإجماع؟!
وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٧٠): وهو معدود من الأحاديث المشكلة.
(١) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (ص ١٧٦ رقم ٥٤٣ - مسند ابن عباس).

<<  <  ج: ص:  >  >>