للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن سورة التحريم]

(٨٨٣) قال الهيثم بن كُلَيب في «مسنده» (١): ثنا أبو قِلاَبة عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا جرير بن حازم، / (ق ٣٤١) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لحفصةَ: «لا تُحدِّثي أحدًا، وإنَّ أُمَّ إبراهيمَ عليَّ حرامٌ». فقالت: أَتُحرِّم ما أحلَّ اللهُ لك؟ قال: «فوالله لا أَقرَبُهَا». قلتُ: فلم تَقِرَّ بها نفسُها حتى أخبَرَتْ عائشةَ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٢).

هذا إسناد صحيح على شرطهما (٣)، ولم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب الكتب، وإنما اختاره الضياء في كتابه.


(١) ليس في القسم المطبوع من «مسنده»، ومن طريقه: أخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠ رقم ١٨٩).
(٢) التحريم: ٢
(٣) لكن له علَّة، فقد تفرَّد بروايته جرير بن حازم دون بقية أصحاب أيوب المتقنين، وقد قال الإمام أحمد: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب. انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (٢/ ٥١٣).
وله طريق أخرى صحيحة: أخرجها النسائي في «سننه» (٧/ ٨٣ رقم ٣٩٦٩) في عشرة النساء، باب الغيرة، والحاكم (٢/ ٤٩٣) والبيهقي (٧/ ٣٥٣) والضياء في «المختارة» (٥/ ٦٩، ٧٠ رقم ١٦٩٤، ١٦٩٥) من طريق حماد بن سَلَمة، عن ثابت، عن أنس -رضي الله عنه- قال: كان لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَمَةٌ يَطَؤُها، فلم تَزَل به عائشةُ وحفصةُ حتى حَرَّمها، فأنزل الله: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ...} الآية.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وصحَّحه -أيضًا- الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٠٨) والشيخ الألباني في «صحيح سنن النسائي» (٢٩٥٩). ...
وقد ورد في سبب نزول الآية سبب آخر، وذلك فيما أخرجه البخاري في «صحيحه» (٩/ ٣٧٤ رقم ٥٢٦٧ - فتح) في الطلاق، باب: {لم تحرم ما أحل الله لك} من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَمكثُ عند زينب بنت جَحش ويشرب عندها عَسَلاً، فتَوَاصيتُ أنا وحفصةُ أن أيَّتُنا دخل عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلتقُل: إنِّي لأجدُ منك ريحَ مغافيرَ، أكلتَ مغافيرَ، فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال: «لا بأس، شَربتُ عَسَلاً عند زينب بنت جَحش، ولن أعودَ له». فنَزَلت: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} إلى قوله: {إن تتوبا إلى الله}: لعائشةَ وحفصةَ، {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا} لقوله: بل شَربتُ عَسَلاً.
قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٦٥٧): فيحتمل أنَّ الآية نَزَلت في السَّببين معًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>