للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر في لحوق وَلَد الأَمَة

(٥٦٢) قال الإمام الشافعي (١): أنا مالك (٢)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه قال: ما بالُ رجالٍ يطئون ولائدَهم، ثم يعتزلونهن (٣)، لا تأتيني وليدةٌ يَعترِفُ سيِّدها أنَّه قد ألَمَّ بها إلا أَلحقتُهُ وَلَدَها، فاعزِلوا بعدُ، أو اترُكُوا.

هذا إسناد صحيح.

(٥٦٣) ورواه أيوب (٤)، عن نافع، عن صفية، عن عمرَ بن الخطاب، بنحوه.


(١) في «الأم» (٧/ ٢٢٩).
(٢) وهو في «الموطأ» (٢/ ٢٨٦) في الأقضية، باب القضاء في أمهات الأولاد.
(٣) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «يعزلون».
(٤) لم أجده من رواية أيوب.
وقد أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٢٨٦) -ومن طريقه: الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٢٩) والطحاوي (٣/ ١١٤) والبيهقي (٧/ ٤١٣) -. وعبد الرزاق (٧/ ١٣٢ رقم ١٢٥٢١) عن عبد الله بن عمر. كلاهما (مالك، وعبد الله) عن نافع، عن صفية، عن عمرَ بن الخطاب ... ، فذكره.
وهذا إسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>