للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر في استحباب الجمع بين المتحابَّين بالتزويج

(٥٠٩) قال أبو عمر بن حيُّويه (١): حدثني أبو بكر محمد بن خلف، حدثني أبو محمد البَلْخي، حدثني أحمد بن سُرَاقة، حدثني العباس بن الفرج قال: سَمِعتُ الأصمعيَّ، عن ابن أبي الزِّناد (٢) قال: قال عمرُ بن الخطاب: لو أدركتُ عَفراءَ وعروةَ لجَمَعتُ بينهما.

هذا منقطع.

وعَفراء وعروة بن حِزَام كانا في الجاهلية، ويُؤثَر عنهما أشعارٌ في المحبة (٣).

(٥١٠) وقد روى ابن ماجه في «سننه» (٤)

من حديث طاوس، عن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لم يُرَ للمتحابَّين مثلُ النكاحِ».


(١) ومن طريقه: أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ٤١٧).
وأخرجه -أيضًا- أبو محمد جعفر بن أحمد السرَّاج القارئ في «مصارع العشَّاق» (١/ ٢٦٤) من طريق محمد بن خلف، به.
(٢) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين ابن أبي الزِّناد وعمر.
(٣) انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص ٤٠٧ - ٤١٩).
(٤) (١/ ٥٩٣ رقم ١٨٤٧) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، به.

وأخرجه -أيضًا- العقيلي (٤/ ١٣٤) والطبراني في «الكبير» (١١/ ٤٢ رقم ١١٠٠٩) والحاكم (٢/ ١٦٠) وتمام في «فوائده» (٢/ ٣٦٦، ٣٦٧ رقم ٧٣٢، ٧٣٣، ٧٣٤ - الروض البسام) والبيهقي (٧/ ٧٨) من طريق محمد بن مسلم، به.
ومداره على محمد بن مسلم الطائفي، وهو صدوق يخطئ، وقد تفرَّد بوَصْل هذا الحديث، ولذا أعلَّه البيهقي بقوله عقب روايته: لا يُتابَع عليه.
قلت: وقد خالَفَه ثلاثة من الثقات فأرسلوه، وهم:
١ - سفيان بن عيينة: وروايته عند سعيد بن منصور (١/ ١٣٩ رقم ٤٩٢). وأبي يعلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>