للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث في الطَّلاق

(٥٤٠) قال أبو داود الطيالسي (١): ثنا ابن أبي ذِئب، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّه طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ -رضي الله عنه- إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يَذكرُ ذلك له، فجَعَلها واحدةً.

/ (ق ٢٠٢) هذا إسناد قوي، رجاله ثقات.

وهو ظاهر الدلالة لمذهب الجمهور (٢) في نفوذ الطَّلاق في زمن الحيض، والله أعلم بالصواب.

طريق أخرى

(٥٤١) قال الحافظ أبو بكر البيهقي (٣): أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا عبد الملك بن محمد الرَّقاشي، ثنا بِشر بن عمر، ثنا شعبة، عن أنس بن سيرين ... ، فذَكَره، بنحوه -يعني حديثه عن ابن عمرَ في طلاق الحائض-، غير أنَّه قال: «فَليُطَلِّقهَا إن شاءَ». قال: فقال عمرُ: يا رسولَ الله، أفيُحتَسَبُ بتلك التطليقة؟ قال: «نعم».


(١) في «مسنده» (١/ ٦٨ رقم ٦٨).
(٢) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٣/ ٤٦٨) و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٩) و «المهذَّب» للشيرازي (٢/ ٧٩) و «الإقناع» للحِجَّاوي (٣/ ٤٦٣).
(٣) في «سننه» (٧/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>