(٢) في «غريب الحديث» (٤/ ٢٦٢). وأخرجه -أيضًا- الثوري في «الفرائض» (ص ٤٥ رقم ٦٣) وعبد الرزاق (٩/ ٢٧ رقم ١٦٢٢٩) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٢ رقم ٢١٠٠٧) في البيوع، باب الرجل يتصدق بالصدقة ... ، و (٦/ ٢٨٥ رقم ٣١٤٢٠) في الفرائض، باب في الرجل يعتق الرجل سائبة ... ، وأحمد في «مسائله» (٣/ ١١٩٨ رقم ١٦٥٣ - رواية عبد الله) والدارمي (٤/ ٢٠٢ رقم ٣١٦١) في الفرائض، باب ميراث السائبة، والبيهقي (١٠/ ٣٠١) من طريق سليمان التَّيمي، به.
وإسناده صحيح. (٣) عتق السائبة: هو أن يقول الرجل لعبده: قد أعتقتك سائبة، كأنه يجعله لله، لا يكون ولاؤه لمولاه، قد جعله لله وسلَّمه. انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/ ٢٢١). (٤) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨ رقم ١٦٢٣١) وابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٥ رقم ٣١٤٢١) والبيهقي (١٠/ ٣٠٢) من طريق سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المُزَني: أنَّ ابن عمر أُتي بمال مولىً كان له، فقال: إنما كنَّا أعتقناه سائبة، فأمر أن يُشتَرى به رقاب، فيُلحقونها به. أي: يُعتقونها. وهذا إسناد صحيح.