للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ (ق ١٧٢) حديث في العتق (١)

(٤٤٦) قال أبو عبيد (٢):

ثنا ابن أبي عدي، ويزيد، عن سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان النَّهدي، عن عمرَ -رضي الله عنه- قال: السَّائبةُ (٣) والصَّدقةُ ليومِهِما.

قال أبو عبيد: معناه: مَن أَعتَقَ سائبةً أو تَصَدَّق بشيءٍ، فهُما ليومِهِما إلى يومِ القيامةِ، لا يَرجِعُ إلى شيءٍ من الانتفاع بهما في الدُّنيا.

قال: فإذا مات مَن أَعتَقَهُ سائبةً فرجع إليه مالُهُ بالإرث الشَّرعي فالأولى التورعُ عنه، فإنْ أَخَذَهُ فَلْيَصْرِفْهُ في مثله، وكذلك فَعَلَ ابنُ عمر (٤)، وليس بمُحرَّمٍ عليه أَكلُهُ، والله أعلم.


(١) هذا النص وما بعده إلى: «حديث في الولاء» الآتي برقم (٣٨٨) تأخَّر ترتيبه في الأصل إلى ما بعد «حديث في الولاء» إلا أن المصنَّف كَتَب في حاشية الأصل: «يقدَّم»، وجاء عند «حديث في الولاء» وكان موضعه هنا، فكَتَب: «يؤخَّر»، وبناء على ذلك قدَّمت ما تأخَّر، وأخَّرت ما تقدَّم.
(٢) في «غريب الحديث» (٤/ ٢٦٢).
وأخرجه -أيضًا- الثوري في «الفرائض» (ص ٤٥ رقم ٦٣) وعبد الرزاق (٩/ ٢٧ رقم ١٦٢٢٩) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٢ رقم ٢١٠٠٧) في البيوع، باب الرجل يتصدق بالصدقة ... ، و (٦/ ٢٨٥ رقم ٣١٤٢٠) في الفرائض، باب في الرجل يعتق الرجل سائبة ... ، وأحمد في «مسائله» (٣/ ١١٩٨ رقم ١٦٥٣ - رواية عبد الله) والدارمي (٤/ ٢٠٢ رقم ٣١٦١) في الفرائض، باب ميراث السائبة، والبيهقي (١٠/ ٣٠١) من طريق سليمان التَّيمي، به.

وإسناده صحيح.
(٣) عتق السائبة: هو أن يقول الرجل لعبده: قد أعتقتك سائبة، كأنه يجعله لله، لا يكون ولاؤه لمولاه، قد جعله لله وسلَّمه. انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/ ٢٢١).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨ رقم ١٦٢٣١) وابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٥ رقم ٣١٤٢١) والبيهقي (١٠/ ٣٠٢) من طريق سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المُزَني: أنَّ ابن عمر أُتي بمال مولىً كان له، فقال: إنما كنَّا أعتقناه سائبة، فأمر أن يُشتَرى به رقاب، فيُلحقونها به. أي: يُعتقونها.
وهذا إسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>