للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَرَثَتُهُ (١) بالشَّام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنةُ عمٍّ له، فقال عمرُ: فلْيُوصِ لها. فأَوصَى لها بمالٍ يقال له: بئر جُشَم.

قال عمرو بن سُليم: فَبِيعَ ذلك المالُ بثلاثين ألفًا، وابنةُ عمِّهِ التي أَوصَى لها هي أم عمرو بن سُليم.

وأما وصاة عمر بتلك الأمور التي ذَكَرها بعد ما طُعِنَ، فسيأتي إيرادها في مقتله -رضي الله عنه-، وهو في آخر سيرته (٢).

وقد استدلَّ العلماء بذلك على صحة وصية مَن لا يعيش مثله.


(١) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «وَوَارِثُهُ».
(٢) يعني كتابه: «سيرة عمر وأيامه».

<<  <  ج: ص:  >  >>