للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ (ق ١٦٩) حديث في الولاء (١)

(٤٥٦) قال أحمد (٢):

ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا ابن لَهِيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ بن الخطاب قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «يَرِثُ الوَلاءَ مَن يَرِثُ المالَ من والدٍ أو وَلَدٍ».

طريق أخرى

(٤٥٧) قال أحمد (٣): ثنا يحيى، ثنا حسين المعلِّم، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: لما رَجَع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب / (ق ١٧٠) يُخاصمونه في ولاءِ أختِهم إلى عمرَ بن الخطاب، فقال: أَقضي بينكم بما سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أَحرَزَ الوَلَدُ أو الوَالِدُ فهو لِعَصَبتِهِ مَن كان». فقَضَى لنا به.

وهكذا رواه أبو داود (٤)، والنسائي (٥)، وابن ماجه (٦) من حديث عبدالوارث (د) (٧)، وأبي أسامة (س ق) (٨)، عن حسين بن ذكوان المعلِّم -أحد الثقات- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ بن الخطاب، بأبسطَ من هذا.


(١) انظر ما تقدَّم تعليقه (ص ٦١٦) تعليق رقم ١
(٢) في «مسنده» (١/ ٤٦ رقم ٣٢٤).

وسيأتي تخريجه، والكلام عليه عند الحديث رقم (٥٨٦، ٥٨٧).
(٣) في «مسنده» (١/ ٢٧ رقم ١٨٣).
(٤) في «سننه» (٣/ ٤١٨ رقم ٢٩١٧) في الفرائض، باب في الولاء.
(٥) في «سننه الكبرى» (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٨).
(٦) في «سننه» (٢/ ٩١٢ رقم ٢٧٣٢) في الفرائض، باب ميراث الولاء.
(٧) هذا الرمز لبيان أن رواية أبي داود من طريق عبدالوارث.
(٨) هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي وابن ماجه من طريق أبي أسامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>