(٢) كذا ورد بالأصل. والذي في «الموطأ»: «عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال «، وكذا ذكره المؤلِّف في جزئه في «بيع أمهات الأولاد» (ص ٦٥). (٣) منها: ما أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٢ رقم ١٣٢٢٨) وسعيد بن منصور (٢/ ٦٢ رقم ٢٠٥٤) وابن أبي شيبة (٤/ ٤١٥ رقم ٢١٥٨٩) والبيهقي (١٠/ ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٨) من طريق عبد الله بن دينار. وسفيان بن عيينة في «جزئه» (ص ١١٧ رقم ٥٠ - رواية زكريا المروزي) من طريق عبيد الله بن عمر. وابن أبي شيبة (٢١٥٨٤) والبيهقي (١٠/ ٣٤٩) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢/ ٩٩٩ رقم ٢٨٩٣) من طريق ابن أبي ذئب. أربعتهم (عبد الله بن دينار، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، وابن أبي ذئب) عن نافع قال: جاء رجلان إلى ابن عمرَ، فقال: من أين أقبلتُما؟ قالا: من قِبَلِ ابن الزُّبير، فأَحلَّ لنا أشياءَ كانت تحرمُ علينا، قال: ما أحلَّ لكم ممَّا كان يحرمُ عليكم؟ قال: أَحلَّ لنا بيعَ أمَّهاتِ الأولادِ. قال: أتعرفانِ أبا حفصٍ عمرَ -رضي الله عنه-؟ قالا: نعم. قال: فإنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه نهى أنْ تُباعَ، أو تُوهبَ، أو تُورثَ، يَستمتعُ بها ما كان حيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ. وهذا إسناد صحيح، كما قال المؤلِّف في جزئه في «بيع أمهات الأولاد» (ص ٩٥). ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩١ رقم ١٣٢٢٤) وسعيد بن منصور (٢/ ٦١ رقم ٢٠٤٨) وعمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة «(٢/ ٧٢٩، ٧٣٠) والفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٤٢) والبيهقي (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨) وفي «المدخل إلى السُّنن الكبرى» (ص ١٣٣ رقم ٨٦) من طريق محمد بن سيرين، عن عَبيدة السَّلماني، عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: اجتمع رأيي ورأيُّ عمر على عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ، ثم رأيتُ بعدُ أن أَرقهنَّ. قال: فقلتُ له: رأيُك، ورأيُّ عمرَ في الجماعةِ؛ أحبُّ إليَّ من رأيكَ وحدكَ في الفتنةِ. وهذا إسناد صحيح، كما قال أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة» (٦/ ٤٤٠) والحافظ في «التلخيص الحبير» (٤/ ٢١٩).