للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حديث في الأطعمة]

(٣٨٢) قال الإمام أحمد (١): ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليَشكري، عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُحرِّم الضَّبَّ وإنما قَذِرَه.

هذا إسناد جيد قوي صحيح (٢).

تفرَّد بإخراجه ابن ماجه (٣) من هذا الوجه، عن يحيى بن خَلَف، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، به.

ولكن رواه مسلم بن الحجَّاج (٤) من طريق أخرى:

(٣٨٣) فقال: حدَّثني / (ق ١٤٦) سَلَمة بن شَبيب، ثنا الحسن بن أَعْين، ثنا مَعقِل، عن أبي الزُّبير قال: سألتُ جابرًا عن الضَّبِّ؟ فقال: قال عمرُ بن الخطاب (٥): إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُحرِّمْهُ، إنَّ اللهَ يَنفعُ به غيرَ واحد، وإنما هو


(١) في «مسنده» (١/ ٢٩ رقم ١٩٤).
(٢) له علة، فقد قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص ٢٩٧): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: قتادة لم يَسْمع من سليمان اليَشكري، سليمان مات قبل جابر بن عبد الله.
وقال في «سننه» (١٣١٢): قال محمد: سليمان اليَشكري يقال: إنه مات في حياة جابر بن عبد الله، ولم يَسْمع منه قتادة، ولا أبو بِشر.
وقال -أيضًا-: وإنما يحدِّث قتادة عن صحيفة سليمان اليَشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله.
وانظر: «تاريخ ابن معين» (٢/ ٢٣٣ رقم ٣٦٣٩ - رواية الدوري) و «العلل» للإمام أحمد (٢/ ٤٨٧ رقم ٣٢٠٧ - رواية عبد الله).
(٣) في «سننه» (٢/ ١٠٧٩ رقم ٣٢٣٩) في الصيد، باب الضبِّ.
(٤) في «صحيحه» (٣/ ١٥٤٥ رقم ١٩٥٠) (٤٩) في الصيد والذبائح، باب إباحة الضبِّ.
(٥) قوله: «فقال: قال عمرُ بن الخطاب «كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع من «صحيح مسلم»: «فقال: لا تَطعموه. وقَذِرَه، وقال: قال عمرُ ...».

<<  <  ج: ص:  >  >>