للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث في كفَّارات الإحرام

(٣٢١) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (١): ثنا أبو عُبيدة بن الفُضيل بن عياض، ثنا مالك بن سُعَير، عن الأجلح، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن عمرَ بن الخطاب -قال: ولا أَراه إلا أنَّه قد رَفَعه-: أنَّه حَكَم في الضَّبُع يُصيبُهُ المُحرِمُ شاةً، وفي الأرنبِ عَنَاقٌ (٢)، وفي اليربوعِ (٣) جَفْرةٌ (٤)، وفي الظَّبي كَبشٌ.

هكذا رواه الأَجلح بن عبد الله الكندي -وفيه ضعف (٥) -، عن أبي الزُّبير، مع أنَّه شك في رفعه.

وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي (٦)، عن مالك (٧): أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه عن جابر: أنَّ عمرَ قَضَى في الضَّبعِ بكَبشٍ، وفي الغزالِ بعَنْزٍ، وفي الأرنبِ بعَنَاقٍ، وفي اليربوعِ / (ق ١٢٩) بجَفرةٍ.

وهذا هو الصحيح موقوف.


(١) في «مسنده» (١/ ١٧٩ رقم ٢٠٣).
(٢) العَنَاق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سَنَة. «النهاية» (٣/ ٣١١).
(٣) اليَرْبوع: حيوان طويل الرجلين، قصير اليدين جدُّا، وله ذَنَب كذَنَب الجُرَذ يرفعه صُعُدًا، في طَرَفه شِبه النَّوَّارة، لَوْنه كَلَوْن الغزال. «حياة الحيوان الكبرى» للدَّميري (٤/ ٢٣٤).
(٤) الجَفْر: ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعز. «النهاية» (١/ ٢٧٧).
(٥) انظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٧٥ - ٢٨٠) و «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٤٦ رقم ١٣١٧).
(٦) في «الأم» (٢/ ١٩٢، ١٩٣).
(٧) وهو في «الموطأ» (١/ ٥٥٣) في الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش.

<<  <  ج: ص:  >  >>