للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر في أن الولد لا يلحق الرَّجل لدون ستَّة أشهر

(٥٥٧) قال أبو عبيد (١): بَلَغني عن مالك بن أنس (٢)، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن سليمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أُميَّة، عن عمرَ: أنَّه أُتِيَ بامرأةٍ مات زوجُها، فاعتدَّت أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ثم تزوَّجت رجلاً، فمَكَثتْ عنده أربعةَ أشهرٍ ونصفًا، ثم وَلَدَت ولدًا، فدعا عمرُ بنساءٍ من نساءِ الجاهليةِ، فسألهنَّ عن ذلك، فقلن: هذه امرأةٌ كانت حاملاً من زوجها الأوَّل، فلمَّا مات حَشَّ وَلَدُها في بطنِهِا، فلمَّا مسَّها الزَّوجُ الآخرُ تحرَّك وَلَدُها. فأَلحَقَ الولدَ بالأوَّلِ.

قوله: حَشَّ، يعني: أنَّه يَبِسَ.

حديث آخر

(٥٥٨) روى أبو بكر الإسماعيلي من حديث مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رَبَاح قال: زوَّجني أَهلي أَمَةً رُوميَّة، فوَلَدتْ لي غلامًا أسودَ مثلي، فسَمَّيتُهُ: عبد الله، وآخرَ سمَّيته: عبيد الله، ثم طَبِنَ (٣) لها غلامٌ روميٌّ، يقال له: يُحنَّس،


(١) في «غريب الحديث» (٤/ ٢٦٩).
(٢) وهو في «الموطأ» (٢/ ٢٨٤) في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه.
وإسناده صحيح.
(٣) طَبِنَ لها: أصل الطَّبَن والطَّبَانة: الفِطنَة، يقال: طَبِنَ لكذا طَبَانةً، فهو طَبِنٌ: أي هجم على باطنها، وخبر أمرَها، وأنها ممَّن تواتيه على المراودة، هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بالفتح، كان معناه: خيَّبها وأفسدها. «النهاية» (٣/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>