للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر عن عمر في الدَّفع بالأسهل

(٦١٤) قال أبو عبيد (١): يُروَى عن مبارك بن فَضَالة، عن الحسن، عن عمرَ أنَّه قال: ورِّعْ اللِّصَّ، ولا تُراعِهِ.

قال أبو عبيد: يقول: إذا رأيتَهُ في منزلِكَ فادفَعْهُ، واكْفُفْهُ بما استطعتَ، ولا تنتظر فيه شيئًا، وكلُّ شيءٍ كَفَفْتَهُ فقد وَرَّعْتَهُ.

قال أبو زُبَيد:

وَوَرَّعْتُ ما يُكْبِي الوُجُوهَ رِعَايةً ... ليُحْضَرَ خيرٌ أو لِيُقْصَرَ مُنكَرُ

يقول: وَرَّعْتُ عنكم ما يُكبِى وجوهَكم، يَمتنُّ عليهم.

وقوله: لا تُراعِهِ: أي: لا تَنتظِرْهُ، وهذا يقال للصَّائم: يَرعى الشَّمسَ.

قال: وهذا رخصةٌ من عمرَ في الإقدامِ عليه بلا انتظارٍ.

وهكذا روي عن ابن عمرَ (٢) أنَّه رأى لصًّا في دارِهِ، فطلب السَّيفَ، أو نحوَه من السلاح، ليُقدِمَ عليه.


(١) في «غريب الحديث» (٤/ ٢٤٠).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٥/ ٤٩٠ رقم ٢٨٢٩٦) في الحدود، باب في الامتحان في الحدود، عن وكيع، عن مبارك بن فَضَالة، به.
وأخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٥٧٩ رقم ٣٧٤٦ - رواية عبد الله) من طريق سفيان، عن مُطرِّف، عن الحسن، به.
وهو منقطع بين الحسن وعمر.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١١٢ رقم ١٨٥٥٧) عن معمر. وابن أبي شيبة (٥/ ٤٦٦ رقم ٢٨٠٣٢) في الديات، باب في قتل اللص، من طريق محمد بن إسحاق. كلاهما (معمر، وابن إسحاق) عن الزهري، عن سالم قال: أخذ ابنُ عمرَ لصًّا في داره، فأصلَتَ عليه بالسيف، فلولا أنَّا نهيناه عنه؛ لضربه به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٦٦ رقم ٢٨٠٣٧) في الموضع السابق، عن ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: أَصلَتَ ابنُ عمرَ على لص بالسيف، فلو تركناه لقتله.
وهذه أسانيد صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>