وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٥/ ٤٩٠ رقم ٢٨٢٩٦) في الحدود، باب في الامتحان في الحدود، عن وكيع، عن مبارك بن فَضَالة، به. وأخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٥٧٩ رقم ٣٧٤٦ - رواية عبد الله) من طريق سفيان، عن مُطرِّف، عن الحسن، به. وهو منقطع بين الحسن وعمر. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١١٢ رقم ١٨٥٥٧) عن معمر. وابن أبي شيبة (٥/ ٤٦٦ رقم ٢٨٠٣٢) في الديات، باب في قتل اللص، من طريق محمد بن إسحاق. كلاهما (معمر، وابن إسحاق) عن الزهري، عن سالم قال: أخذ ابنُ عمرَ لصًّا في داره، فأصلَتَ عليه بالسيف، فلولا أنَّا نهيناه عنه؛ لضربه به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٦٦ رقم ٢٨٠٣٧) في الموضع السابق، عن ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: أَصلَتَ ابنُ عمرَ على لص بالسيف، فلو تركناه لقتله. وهذه أسانيد صحيحة.