ووَصَله مالك في «الموطأ» (١/ ٤٩٥) في الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وعبد الرزاق (٥/ ٦٣ رقم ٩٠٠٨) عن معمر. والحارث بن أبي أسامة في «مسنده»، كما في «بغية الباحث» (ص ١٢٦ رقم ٣٧٤) من طريق ابن أبي ذِئب. جميهم (مالك، ومعمر، وابن أبي ذِئب) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عَبدٍ القاري: أنه طاف بالبيت مع عمرَ بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قَضَى عمرُ طوافَهُ نظر فلم ير الشمسَ، فركب حتى أناخ بذي طُوًى، فصلَّى ركعتين. وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في «مختصر صحيح البخاري» (١/ ٤٨٠). وقد خولف مالك في روايته، خالَفَه ابن عيينة، فرواه عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عَبدٍ القاري، عن عمرَ! ومن هذا الوجه: أخرجه الأثرم، كما في «الفتح» (٣/ ٤٨٩) عن أحمد بن حنبل. والطحاوي (٢/ ١٨٧) والبيهقي (٢/ ٤٦٣) من طريق يونس بن عبد الأعلى. والحافظ في «تغليق التعليق» (٣/ ٧٨) من طريق إسحاق بن الفيض. ثلاثتهم (أحمد، ويونس، وإسحاق) عن ابن عيينة، به. وقد أعل هذه الطريق الإمام أحمد، فقال الأثرم: قال أحمد: أخطأ فيه سفيان. وقال الحافظ في «التغليق»: ورجَّح أحمد بن حنبل رواية مالك هذه على رواية سفيان، وقال: الصواب: أنه عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن. اهـ.
وقال يونس بن عبد الأعلى -فيما حكاه البيهقي-: قال لي الشافعي: اتَّبَع سفيان بن عيينة في قوله للزهري: عن عروة، عن عبد الرحمن المَجَرَّة. يريد: لزوم الطريق. وقال أبو حاتم، كما في «العلل» لابنه (١/ ٢٨١ رقم ٨٣٥): أخطأ في هذا الحديث [أي: ابن عيينة] روى كلُّ أصحاب الزهري، عن الزهري هذا الحديث، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عَبدٍ القاري، عن عمرَ، وهو الصحيح. وذو طُوًى: واد بمكة. «مشارق الأنوار» (١/ ٢٧٦).