للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر في حكمه إذا رؤي نهارًا

(٢٥٦) قال أبو بكر الشافعي (١): ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي (٢)، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن أبي وائل قال: كنا بخانِقين (٣)، فأَهلَلْنا هلالَ شوال (٤)

-يعني: نهارًا-، فمنَّا من صام، ومنَّا من أَفطَرَ، فأتانا كتابُ عمرَ: إنَّ الأهلَّةَ بعضُها أكبرُ من / (ق ١٠٤) بعض، فإذا رأيتم الهلالَ نهارًا فلا تُفطِرُوا، إلا أن يَشهدَ رجلان أنهما أهلاَّه أمس.


(١) في «الغيلانيات» (١/ ٢٢٠ رقم ١٩٧).
(٢) وهو عنده في «مسائله» (٢/ ٦٠٩ رقم ٨٢٩ - رواية عبد الله).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٤/ ١٦٢ رقم ٧٣٣١) وسعيد بن منصور (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٥٩٩) وابن أبي شيبة (٢/ ٣٢١ رقم ٩٤٧٣) في الصيام، باب من كان يقول: لا يجوز إلا بشهادة رجلين، والطبري في «تهذيب الآثار» (٢/ ٧٦٤ رقم ١١٣٢ - مسند ابن عباس) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢/ ٩٦٨ - ٩٦٩ رقم ٢٧٨٨) والدارقطني (٢/ ١٦٨) والبيهقي (٤/ ٢٤٨) من طريق الأعمش، به.
وقد توبع الأعمش على روايته، تابَعَه منصور بن المعتمر، وروايته عند الطبري في «تهذيب الآثار» (٢/ ٧٦٥ رقم ١١٣٤ - مسند ابن عباس) والدارقطني (٢/ ١٦٩) والبيهقي (٤/ ٢١٣،٢١٢). ...
قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمرَ رضي الله عنه.
وصحَّحه -أيضًا- الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢١١) والنووي في «المجموع» (٦/ ٢٧).
(٣) خَانِقين: بلدة من نواحي السَّواد في طريق هَمَذان من بغداد. «معجم البلدان» (٢/ ٣٤٠).
(٤) كذا ورد بالأصل.
وجاء في مطبوع «الغيلانيات»، وباقي مصادر التخريج: «رمضان».

قال البيهقي: يريد به هلال آخر رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>