للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا قال أبو زرعة، والنسائي (١).

وأما الحاكم أبو عبد الله النَّيسابوري فأخرج هذا الحديثَ في «مستدركه» (٢)، وقال: إسناده على شرط مسلم.

قلت: فيما قاله نظر من جهة اتِّصاله، ومن جهة: أنَّ عبد الأعلى هذا لم يخرِّج له مسلم شيئًا، وإنما روى له أهل السُّنن الأربعة فقط.

وقد رواه الحافظ أبو الحسن الدارقطني (٣) من حديث إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى قال: كنتُ عند عمرَ فأتاه راكبٌ، فزَعَم أنَّه رأى الهلالَ، فأمر الناسَ أن يُفطِرُوا.

ومن حديث سفيان الثوري، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنَّ عمرَ أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤية الهلالِ في فطرٍ أو أضحى.

ثم قال: هكذا رواه عبد الأعلى، وهو ضعيف، وابن أبي ليلى لم يُدرك عمرَ، وقد خالَفَه أبو وائل، رواه عن عمرَ أنَّه قال: لا تُفطِرُوا حتى يشهدَ شاهدان، ثم أَفرَدَهُ -كما سيأتي-، وقال: هو أصح (٤).


(١) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (١/ ٣٩٤ رقم ٨٧٨٧) و (٢/ ٤٧٦ رقم ٣١٢٠ - رواية عبد الله) و «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٥ - ٢٦ رقم ١٣٤) و «سنن النسائي» (٣/ ١٢٣) و «تاريخ ابن معين» (٣/ ٩٧ رقم ٣٩٣ - رواية الدُّوري).
(٢) لم أجده في مطبوع «المستدرك»، ولم يورده الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة».
(٣) في «سننه» (٢/ ١٦٨).
وانظر: «العلل» له (٢/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٤) وقال ابن معين: حديث أبي وائل أصح إسنادًا عن عمرَ منه، رواه الأعمش ومنصور، عن أبي وائل. انظر: «السُّنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>