(٢) كذا ورد بالأصل. والذي في «الموطأ»: «عراك». (٣) أي: نَزَف دمُه وجرى ولم ينقطع. انظر: «النهاية» (٥/ ٤٣). (٤) وقد قال الإمام مالك عقب روايته: وليس العمل على هذا. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٧/ ٥٤): إنما قال مالك في هذا الحديث إنَّ العمل ليس عنده عليه؛ لأن فيه تبدئة المدَّعى عليه بالدم بالأيمان، وذلك خلاف السُّنة التي رواها وذكرها في كتابه «الموطأ» في الحارِثَين من الأنصار المدَّعين على يهود خيبر قتل وليِّهم؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بدأ المدَّعين الحارِثَين بالأيمان في ذلك ... ، وفي حديث عمرَ -أيضًا- أنه قَضَى بشطر الدِّية على السَّعدِيَّين، وذلك -أيضًا- خلاف السُّنة المذكورة في حديث الحارِثَين؛ لأنه لم يقض فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أحدٍ بشيء، إذ أَبَى المدَّعون والمدَّعى عليهم من الأيمان، وتبرَّع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالدِّية كلها من قِبَلِ نفسه، لئلا يكون ذلك الدمُ باطلاً، والله أعلم. وفي قول الله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} ما يغني عن حديث عمرَ وغيره، وأجمع العلماء أنَّ دية الخطأ في النفس حَكَم بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتل مائةً من الإبل.