(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٢٧٤، ٢٨٤ رقم ٢٠٣٢، ٢٠٤٢، ٢٠٤٣ - فتح) في الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلاً، وباب من لم ير إذا اعتكف صومًا، وباب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، ومسلم (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦) (٢٧) في الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وأبو داود (٤/ ١١٠ رقم ٣٣٢٥) في الأيمان والنذور، باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام، والترمذي (٤/ ٩٦ رقم ١٥٣٩) في النذور والأيمان، باب ما جاء في وفاء النذر، والنسائي (٧/ ٢٨ رقم ٣٨٣١) في الأيمان، باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، وابن ماجه (١/ ٦٨٧ رقم ٢١٢٩) في الكفارات، باب الوفاء بالنذر. (٣) ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم في الموضع السابق. (٤) هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي (٧/ ٢٨ رقم ٣٨٣٠) وابن ماجه من طريق ابن عيينة، لكن لم أجده من رواية ابن ماجه، ولم يَذكرها المزِّي في «تحفة الأشراف» (٦/ ٦٦ - ٦٧ رقم ٧٥٢١). وأخرجه -أيضًا- ابن خزيمة (٣/ ٣٤٧ رقم ٢٢٢٩) عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، به.