للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حديث آخر في نهي عمر عن المتعة في الحج والنكاح]

(٣١٣) قال الإمام أحمد (١): ثنا عَبيدة بن حميد، عن داود بن أبي هند، عن أبي نَضرة، عن أبي سعيد (٢) قال: خَطَب عمرُ -رضي الله عنه- الناسَ، فقال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ رخَّص لنبيِّه صلى الله عليه وسلم ما شاءَ، وإنَّ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد مَضَى لسبيلِهِ، فأتموا الحجَّ والعمرةَ، كما أَمَرَكُمُ اللهُ، وحصِّنوا فُرُوجَ هذه النساءِ.

هذا إسناد صحيح، ولم يخرِّجه أحد من أصحاب الكتب.

لكن روى مسلم (٣)، عن محمد بن مثنىَّ، ومحمد بن بشَّار. كلاهما عن غُندَر، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي نَضرة قال: كان ابنُ عباسِ يأمُرُ بالمتعةِ، وكان ابنُ الزُّبير ينهى عنها، فذَكَرتُ ذلك لجابرِ بن عبد الله، فقال: على يَدَيَّ دارَ الحديثُ، تَمَتَّعنا على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا قام عمرُ قال: إنَّ اللهَ كان يُحِلُّ لرسولِهِ ما شاءَ (٤)، وإنَّ القرآنَ قد نَزَل منازلَهُ، فأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ للهِ، كما أمَرَكُمُ اللهُ، / (ق ١٢٦) وأَبِتُّوا نكاحَ هذه النساءِ، فلن أُوتَى برجلٍ نَكَحَ امرأةً إلى أجلٍ إلا رَجَمْتُهُ بالحجارةِ.


(١) في «مسنده» (١/ ١٧ رقم ١٠٤).
(٢) هو: الخُدْري.
(٣) في «صحيحه» (٢/ ٨٨٥ رقم ١٢١٧) (٢٤٥) في الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة
(٤) زاد في المطبوع: «بما شاء».

<<  <  ج: ص:  >  >>