للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حديث في الوقف]

(٤٣٨) قال الحافظ أبو يعلى (١): ثنا عبيد الله، ثنا يزيد بن زُرَيع وسُليم جميعًا قالا: ثنا ابن عَون، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: أصاب عمرُ أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاسْتَأْمَرَهُ فيها، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أَصبتُ أرضًا بخيبرَ، لم أُصِبْ مالاً قطُّ هو أَنفَسُ عندي منه، فما تَرَى؟ قال: «إنْ شئتَ حَبَّستَ أَصلَهَا وتَصَدَّقتَ بها». قال: فتَصَدَّق بها عمرُ: لا يُباعُ أصلُها، ولا يُوهَبُ. فتَصَدَّق بها عمرُ في الفقراءِ، والقُربَى، وفي الرِّقابِ، وفي سبيلِ الله، وابنِ السَّبيلِ، وفي الضَّيفِ، لا جُنَاحَ على مَن وَلِيَهَا أنْ يأكُلَ بالمعروفِ، ويُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه.

قال ابن عَون: فذَكَرت هذا لمحمد، فقال: غيرَ مُتَأَثِّلٍ مالاً.

هكذا رواه أبو يعلى في مسند عمر.

وهكذا رواه مسلم (٢)، والنسائي (٣) من حديث عبد الله بن عَون، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: أَصَبتُ أرضًا من أرضِ خيبرَ ... ، وذَكَره.

وهو في «الصحيحين» من حديث ابن عمر (٤)، كما سيأتي (٥) في مسنده، إن شاء الله تعالى.


(١) لم أجده في المطبوع من «مسنده»، وهو من رواية ابن حمدان، فلعلَّه في مسنده الكبير.
(٢) في «صحيحه» (٣/ ١٢٥٥ رقم ١٦٣٢) في الوصية، باب الوقف.
(٣) في «سننه» (٦/ ٥٤٠، ٥٤١ رقم ٣٥٩٩، ٣٦٠١) في الإحباس، باب يكتب الحبس؟
(٤) أخرجه البخاري (٥/ ٣٥٤ رقم ٢٧٣٧ - فتح) في الشروط، باب الشروط في الوقف، ومسلم (٣/ ١٢٥٥ رقم ١٦٣٢) في الموضع السابق.
(٥) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>