١ - معمر: وروايته عند عبد الرزاق (٧/ ١١٢ رقم ١٢٤٣٣). ٢ - أبو معاوية: وروايته عند سعيد بن منصور (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤ رقم ١٥٦١). ٣ - حفص بن غياث: وروايته عند ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠ رقم ١٧٣٦٣) في النكاح، باب إذا فرّق بين المتلاعنين. (٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ١١٢ رقم ١٢٤٣٤، ١٢٤٣٦) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٠ رقم ١٧٣٦٤) والدارقطني (٣/ ٢٧٦) والبيهقي (٧/ ٤١٠) من طريق قيس بن الرَّبيع، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن قيس، عن عاصم، عن زرّ، عن علي -رضي الله عنه- قالا: مَضَتِ السُّنةُ في المتلاعنين ألا يجتمعانِ أبدًا. وفي لفظ: لا يجتمعُ المتَلاعنانِ أبدًا. وإسناده ضعيف؛ لضعف قيس بن الرَّبيع. (٣) أخرجه البخاري (٨/ ٤٥١ رقم ٤٧٤٨) في التفسير، باب قوله: {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} و (٩/ ٤٤٤، ٤٥٨، ٤٦٠ رقم ٥٣١٣ - ٥٣١٥) في الطلاق، باب التفريق بين المتلاعنين، و (١٢/ ١٣٠ رقم ٦٧٤٨ - فتح) في الفرائض، باب ميراث الملاعنة، ومسلم (٢/ ١١٣٢ رقم ١٤٩٤) في اللعان، ولفظه: لاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته، وفرَّق بينهما. (٤) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٤/ ٢٨٦) و «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٦١٤) و «منهاج الطالبين» (٣/ ٢٢) و «الإقناع» للحجَّاوي (٣/ ٦٠٩).