للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر في جواز استعانة الإمام ببعض العمَّال على ما لا يتمكَّن منه

(٧٤٢) قال أبو داود في «المراسيل» (١): عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، عن أبيه، عن الزهري قال: حتى كان في آخر زمانه -يعني: زمان عمر-، فقال ليزيد بن أخت نَمِر: اكفني بعضَ الأمورِ. يعني: صغارَها.

(٧٤٣) ثم رواه -أيضًا- (٢)، عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق (٣)،


(١) (ص ٢٨٤ رقم ٣٩٠).
وأخرجه -أيضًا- وكيع في «أخبار القضاة» (١/ ١٠٥) من طريق إبراهيم بن سعد، به.
لكن أخرجه ابن سعد (٢/ ٧١١ رقم ٣٢٦ - تحقيق عبد العزيز السلومي) عن معن بن عيسى، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: ما اتخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاضيًا، ولا أبو بكر، ولا عمر، حتى كان وسطًا من خلافة عمر، فقال ليزيد بن أخت نَمِر: اكفني أمور الناس. فزاد في إسناده: سعيد بن المسيب!
وهو منقطع أيضًا.
وله طريق أخرى: أخرجها عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (٢/ ٦٩٢ - ٦٩٣) عن محمد بن عمر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن أبيه: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قال: اكفني صغار الأمور. فكان يقضي في الدرهم ونحوه.
وفي إسناده: محمد بن عمر، وهو: الواقدي، وهو متَّهم.
(٢) في الموضع السابق (٣٨٩).
(٣) وهو في «المصنَّف» (٨/ ٣٠٢ رقم ١٥٢٩٩).
وأخرجه -أيضًا- البخاري في «التاريخ الأوسط» (٢/ ١١٠٧ رقم ٩١٧ - ط مكتبة الرشد) من طريق يونس. وأبو يعلى (٩/ ٣٤٤ - ٣٤٥ رقم ٥٤٥٥) من طريق إبراهيم بن سعد. كلاهما (يونس، وإبراهيم) عن الزهري، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>