للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في المساجد ومواطن الصلاة]

(٧٥) قال الإمام أحمد (١): ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم بن عبد الله قال: كان عمرُ بن الخطاب رجلاً غَيورًا، وكان إذا خَرَج إلى الصلاةِ اتَّبَعَتْهُ عاتكةُ بنت زيد، وكان يَكره خروجَها، ويَكره مَنْعَها، وكان يُحدِّث أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذَنَكُم نساؤكم إلى الصلاة فلا تَمنَعُوهُنَّ».

هذا إسناد جيد، وإن كان فيه انقطاع، فإنَّ سالمًا لم يُدرك جدَّه عمر (٢). قاله الحافظ أبو زرعة الرازي (٣) (٤).

وقد جاء من طريق أخرى:


(١) في «مسنده» (١/ ٤٠ رقم ٢٨٣).
(٢) وله علَّة أخرى، وهي تفرَّد يحيى بن أبي إسحاق بروايته عن سالم على هذا الوجه، وقد خالَفَه الزهري، ـ وحنظلة بن أبي سفيان، فروياه عن سالم، عن ابن عمرَ، ليس فيه: عمر! ومن هذا الوجه: أخرجه البخاري (٢/ ٣٤٧، ٣٥١ رقم ٨٦٥، ٨٧٣) في الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وباب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، و (٩/ ٣٣٧ رقم ٥٢٣٨) في النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، ومسلم (١/ ٣٢٦ رقم ٤٤٢) (١٣٤) (١٣٥) في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد ... ، ولفظه: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل في المسجد فأذنوا لهن».
ولم يتنبَّه لعلَّة هذا الخبر محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (١/ ٣٨١ - ط مؤسسة الرسالة) فأعلّوه أولاً بالانقطاع بين سالم وعمر، ثم قالوا: «وفي الباب عن ابن عمرَ»!! والواقع أنه هو حديث واحد، اختَلَف فيه أصحاب سالم، كما ترى.
(٣) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٨١ رقم ٢٩١).
(٤) جاء بحاشية الأصل تقييد بخط الحافظ ابن حجر، هذا نصُّه: «هذا الحديث مخرَّج من وجه آخر».

<<  <  ج: ص:  >  >>