للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث آخر

(٧٣) روى أبو داود (١) عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمرُ: «إذا كان لأحدِكم ثوبانِ؛ فليُصلِّ فيهما».

(٧٤) وقال البخاري (٢): ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قام رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب؟ فقال: «أوكُلُّكم يجدُ ثوبين؟». ثم سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وسَّع اللهُ فأَوسِعوا، جَمَع رجلٌ عليه ثيابه، صلَّى رجلٌ في إزارٍ ورداءٍ، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقَبَاءٍ (٣)، في سراويلَ ورداءٍ، في سراويلَ وقميصٍ، في سراويلَ وقَبَاءٍ، في تُبَّانٍ (٤) وقباءَ، في تُبَّانٍ وقميصٍ.

قال: وأَحسَبُهُ قال: في تُبَّانٍ ورداءٍ.

هكذا رواه البخاري.

وهو عند مسلم (٥) بدون ذِكر سؤال عمر رضي الله عنه.


(١) في «سننه» (١/ ٤٤٦ رقم ٦٣٥) في الصلاة، باب من قال: يتزر به إذا كان ضيِّقًا.
(٢) في «صحيحه» (١/ ٤٧٥ رقم ٣٦٥ - فتح) في الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتُّبَّان والقَبَاء.
(٣) الَقَباء: بالقصر والمدِّ، قيل: هو فارسي معرَّب، وقيل: عربي مشتق من قَبَوتَ الشيءَ، إذا ضَمَمتَ أصابعَك عليه، سمِّي بذلك لانضمام أطرافه. «الفتح» (١/ ٤٧٥).
(٤) التُّبَّان: سروال صغير، يستر العورة المغلَّظة فقط. «النهاية» (١/ ١٨١).
(٥) في «صحيحه» (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٥) في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لُبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>