للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أثر في الاستطابة بالماء]

(٢٨) قال عبد الرزاق (١): عن معمر، عن الزهري (٢): أنَّ عمرَ بن الخطاب أتى الغائطَ وهو في سَفَر، ثم استطاب بالماء بين راحلتين، فجعل أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَضحكون، ويقولون: يَتَوضَّأُ كما تَتَوضَّأُ المرأةُ!

هذا منقطع، بل معضل بين الزهري وعمر (٣).

وإنما أَنكَروا من ذلك ندوره، لأنهم كان يَغلِبُ عليهم الاستنجاءُ بالحجارة، لا سيَّما في الأسفار، وإلا فقد ثَبَتت السُّنةُ بذلك في غير ما حديثٍ عن أنس (٤)، وغيره.


(١) لم أجده في «المصنَّف».
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (١/ ١٤١ رقم ١٦٢٧) في الطهارة، باب من كان يقول: إذا خَرَج من الغائط فليستنج بالماء، عن يحيى بن آدم، عن ابن المبارك، عن معمر، به.
(٢) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين الزهري وعمر.
(٣) لكن له طريق أخرى: أخرجها مالك في «الموطأ» (١/ ٥٣) في الصلاة، باب العمل في الوضوء، عن يحيى بن محمد بن طحلاء، عن عثمان بن عبد الرحمن: أن أباه حدَّثه: أنه رأى عمرَ بن الخطاب يتوضَّأُ بالماء وُضوءًا لما تحت إزاره.
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ١٨٠): يريد الاستنجاء.
وهذا إسناد صحيح، يحيى بن محمد بن طحلاء روى عنه مالك وجماعة، ووثَّقه ابن شاهين في «تاريخه» (ص ٢٦١ رقم ١٦٠٢).
وعثمان بن عبد الرحمن ثقة، كما قال الحافظ في «التقريب».
وأبوه: عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، صحابي، قُتل مع ابن الزبير.
فائدة: قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: أدخل مالك هذا الحديث في «الموطأ» ردًّا على من قال عن عمرَ: إنه كان لا يستنجي بالماء، وإنما كان استنجاؤه هو وسائر المهاجرين بالأحجار.
(٤) أخرجه البخاري (١/ ٢٥٢ رقم ١٥٢ - فتح) في الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، ومسلم (١/ ٢٢٧ رقم ٢٧٠، ٢٧١) في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خَرَج لحاجته، أجِيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. يعني: يستنجِي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>