للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حديث في النهي عن الصلاة في أوقات]

(١٣١) / (ق ٥٠) قال الإمام أحمد (١): ثنا بهز، ثنا أبان، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: شَهِدَ عندي رجال مَرْضيُّون، منهم: عمرُ، وأرضاهم عندي عمر: أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا صلاةَ بعد العصرِ حتى تَغرُبَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد صلاةِ الصبحِ حتى تَطلُعَ الشمسُ».

أخرجه الجماعة في كتبهم (٢) من طرق، عن قتادة، عن أبي العالية، به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

ورواه الحافظ علي ابن المديني، عن خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، به.

وقال: هذا حديث صحيح مثبت.

وقد حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة: قال: لم يَسْمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث، هذا منها.

قال عليّ: ولولا ما قال شعبة كان هذا الحديث مضطَّربًا، وهو إسناد بصري، وقد روي في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح أحاديثٌ، ولا نحفظه عن عمرَ إلا من هذا الوجه.


(١) في «مسنده» (١/ ١٨ رقم ١١٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٥٨ رقم ٥٨١ - فتح) في مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم (١/ ٥٦٦ رقم ٨٢٦) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وأبو داود (٢/ ١٨٤ رقم ١٢٧٠) في الصلاة، باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة، والترمذي (١/ ٣٤٣ رقم ١٨٣) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، والنسائي (١/ ٢٩٩ رقم ٥٦١) في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وابن ماجه (١/ ٣٩٦ رقم ١٢٥٠) في إقامة الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>